للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَبُولُ هِبَةِ مَاءٍ) أي: ولزمه قبول هبة الماء إذا وهب له. وقال ابن العربي: لا يلزمه (١).

قوله: (لا ثَمَنٍ) يريد لقوة المانع وهو المنة (٢) هنا دون الأول (٣).

قوله: (أَوْ قَرْضِهُ) أي: ويلزمه قبول سلفه إذا بذل له ذلك كذلك (٤).

قوله: (وَأَخْذُهُ بِثَمَنٍ اعْتِيدَ لَمْ يَحْتَجْ لَهُ) أي: فإن لم يجد الماء إلا بشراء وبيع (٥) بثمن المثل ولم يكن محتاجًا له، فإنه يلزمه حينئذ شراؤه، فلو زاد على المعتاد لم يلزمه شراؤه، وكذلك لو بيع بالثمن المعتاد إلا أنه محتاج له لنفقته، ونحوه في المدونة (٦).

قوله: (وإنْ بِذِمَّتِهِ) أي: فإن وجد من يبيعه الماء بثمن في ذمته (٧) لزمه شراؤه؛ لأنه قادر عليه، فأشبه من هو واجد لثمنه.

قوله: (وَطَلبُهُ لِكُلِّ صَلاةٍ) أي: ولزمه طلب الماء لكل صلاة وهو مقتضى قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].

قوله: (وإنْ تَوَهَّمَهُ) فيه تنبيه على أنه إذا ظن وجوده، أو شك أنه يلزمه من باب الأولى؛ لأن (٨) الوهم أدنى مرتبة (٩) من الشك ومن الظن.

قوله: (لا تَحَقَّقَ عَدَمَهُ) أي: لأنه لا فائدة حينئذ في الطلب.

قوله: (طَلَبًا لا يَشُقُّ بِهِ) أي: طلبه طلبًا لا يشق به (١٠)، قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل (١١).


(١) انظر: التوضيح، لخليل: ١/ ١٨٧.
(٢) قوله: (المانع وهو المنة) في (ح ١): (المانية)، وفي (ن): العلة المنة).
(٣) المراد بالمانِّية: المنُ، حيث إن المن بالثمن يكون أشد منه بالماء.
(٤) في (ن ٢): (لذلك).
(٥) في (ن): (أو بيع).
(٦) في (س): (الذمة). وانظر: المدونة: ١/ ١٤٨.
(٧) في (س) و (ن ٢): (الذمة).
(٨) في (ن): (إذ).
(٩) في (ز ١): (قرينة).
(١٠) في (ن ٢): (بمثله).
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>