للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (كَرُفْقَةٍ قَلِيلَةٍ، أَوْ (١) حَوْلَهُ مِنْ كَثيرَةٍ إنْ جَهِلَ بُخْلَهُمْ بِهِ (٢)) أي: وكذلك يلزمه طلب الماء من رفقة قلت (٣) وممن حوله إن كثرت الرفقة، يريد: ما لم يعلم أنهم يبخلون بالماء، فإن علم ذلك منهم تيمم من غير سؤال، قاله مالك في العتبية (٤).

قوله: (وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاةِ) أي: وكذا يلزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة إن كان محدثًا الحدث الأصغر، ولهذا قال: (وَنِيَّةُ أَكْبَرَ إنْ كَانَ) أي: فإن كان محدثًا لحدث الأكبر، فإنه ينويه مع استباحة الصلاة.

قوله: (وَلَوْ تَكرَّرَتْ) هو راجع إلى قوله: (وطلبه لكل صلاة) أي: أنه يطلب الماء لكل صلاة (٥) وإن تكررت الصلاة، ويحتمل أنه يريد أنه إذا تيمم ونوى الجنابة، فإنه أيضًا إذا أحدث فإنه ينوي الجنابة إذا تيمم وهو ظاهر المذهب، وخرج اللخمي -من قول ابن شعبان: أن له أن يصيب الحائض إذا طهرت بالتيمم- أنه ينوي الحدث الأصغر و (٦) يجزئه (٧).

قوله: (وَلا يَرْفَعُ الحَدَثَ) هذا هو المشهور عند أكثر الأشياخ، وقيل: يرفعه. ابن عبد السلام: وهو الظاهر.

قوله: (وَتَعْمِيمُ وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ لِكُوعَيْهِ وَنَزَعُ خَاتَمِهُ) (٨) أي: وكذلك يلزمه تعميم وجهه وكفيه لكوعيه، فلو ترك شيئًا (٩) من ذلك لم يجزئه على المشهور. ولابن مسلمة: إن كان يسيرًا أجزأه. ولا خلاف أنه مطلوب بنزع الخاتم ابتداء لأن التراب لا يدخل تحته، فإن لم ينزعه لم يجزه على المذهب، واستقرأ اللخمي من قول ابن مسلمة


(١) زاد بعده في (ن): (ممن).
(٢) قوله: (إنْ جَهِلَ بُخْلَهُمْ بِهِ) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٢): (قليلة)، وفي (ن): (إن قلت).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢١١.
(٥) قوله: (أي: أنه يطلب الماء لكل صلاة) ساقط من (ن ٢).
(٦) زاد بعده في (ن): (هو).
(٧) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ١٩٦.
(٨) قوله: (وَنَزَعُ خَاتَمِهُ) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (شيء).

<<  <  ج: ص:  >  >>