للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على بياض العين إلى سوادها (١).

قوله: (عجر وبجر) وأصل العجر: العقد الناتئة في العصب، والبجر: العقد الناتئة في البطن، وقيل: قوله: وعجر وبجر: أي عجر تعظيم البطن، وبجر هو خروج السرة ونحوها (٢).

قوله: (ووالدين أو ولد) (٣): يريد أن المشتري إذا وجد للعبد أو للأمة والدين أو ولدًا، فإن له الرد بذلك؛ لأن قوة الألفة لهم والتحنن (٤) إليهم يبعث على الإباق نحوهم وإيثارهم بما في يده من القوة وغيره، ولا رد له في غير هؤلاء من الأقارب، ولهذا قال: (لا جد ولا أخ) أي فلا يكون وجود واحد (٥) منهما عيبًا يثبت الرد، وكذلك الأعمام وبنوهم وبنو الأخوة. ابن شاس: ومال بعض المتأخرين إلي إلحاق الجد للأم بالأم. قلت: وكذلك الجدة للأم لأنه يأوي إليهما (٦)، وجعل في المدونة الزوج للأمة والزوجة (٧) للعبد كالوالدين. ابن يونس: وإن مات من ذكرنا من زوج أو زوجة أو ولد أو من كان من الأبوين قبل الرد فلا رد له، قاله: مالك. ابن حبيب: إلا أن تكون أمة رائعة فالزوج لها، وإن مات عيب للمبتاع الرد به (٨).

قوله: (وجذام أب) ليس المراد خصوصية الأب بل جميع الآباء كذلك لما يتقي من معاقبته في النسل؛ إذ قد يكون فسادًا في النطفة، فيتعدى في النسل، وهذا هو المشهور. وقال ابن كنانة: ليس بعيب، ورواه داود بن جعفر عن مالك. وقال محمد بن دينار: لا يكون عيبًا إلا إذا قال أهل العلم أنه مرض يعم الأقارب حتى لا يخطيء أحدًا (٩)؛


(١) قوله: (والظفر بفتحتين ... إلى سوادها) زيادة من (ن ٣).
(٢) قوله: (وأصل العجر ... السرة ونحوها) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٥): (أبو عبيدة: العجر ما ينعقد في العصب، والعور والبجر ما ينعقد في ظاهر البطن، وهو واضح).
(٣) قوله: (ووالدين أو ولد) ساقط من (ن ٤).
(٤) في (ن ٣): (والتخطر).
(٥) قوله: (واحد) ساقط من (ن ٣).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧٠٢.
(٧) قوله: (والزوجة) ساقط من (ن ٣).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦١.
(٩) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٣٦٠ و ٣٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>