للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وجعودته وصهوبته) يريد أن جعودة شعر الأمة وهو كونه غير مرجل، وصهوبته: وهو كونه يضرب إلى حمرة، عيب يبيح ردها، وظاهره سواء كانت رائعة أو وخشًا، وقيل: إنما ذلك في الرائعة.

قوله: (وكونه ولد زنى ولو وخشًا) يريد أن المبتاع إذ ااطلع على أن العبد أو الأمة ولد زنا فإن له ردهما ولو كان من وخش الرقيق. وقيل: ليس له ذلك، وقيل: له ذلك في غير الوخش (١)، وحكى هذه الأقوال الثلاثة ابن رشد، وظاهر ما حكاه ابن حبيب (٢) عن مالك: أنه يفرق في الوخش بين الذكر والأنثى.

قوله: (وبول في فراش في وقت ينكر) يريد أن المبتاع إذا وجد الأمة تبول في الفراش في الوقت الذي إذا بلغه الصغير لا يبول فيه غالبًا، فإن له ردها بذلك وحكم العبد كذلك. ابن حبيب: وسواء بلغه (٣) في هذا الوقت أو بعد ما كبرت، وعلى البائع أن لجت وإن انقطع؛ إذ لا يؤمن عوده. وقال: وليس للمبتاع ردها حتى يبين أنها كانت تبول عند البائع فيردها، لأنه مما يحدث في ليلة فأكثر وإليه أشار بقوله: (إن ثبت عند البائع). ابن حبيب: وإن لم تكن له بينة حلف البائع على علمه، ولا يحلف بدعوى المبتاع (٤) حتى توضع بيد امرأة أو رجل فيذكر أن ذلك كان فيه (٥). وهذا معنى قوله: (وإلا حلف إن أقرت عند غيره) أي وضعت عند غيره. قال في المدونة: ويُرد العبد إن وجد مخنثًا، وكذلك الأمة المذكرة إذا اشتهرت بذلك (٦)، وإليه أشار بقوله: (وتخنث عبد وفحولة أمة إن اشتهرت) واختلف الأشياخ هل كلامه في المدونة محمول على الفعل نفسه كما إذا وجد العبد مؤنثا يؤتى أو وجدت الأمة مذكرة فحلة (٧) كما يفعله شرار


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٥٧.
(٢) قوله: (ابن حبيب) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ٥): (بيعت).
(٤) قوله: (بدعوى المبتاع) يقابله في (ن ٣): (البائع).
(٥) قوله: (فيذكر أن ذلك كان فيه) يقابله في (ن ٣): (فيذكران ذلك عنهما). وانظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٩٩.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٨.
(٧) قوله: (كما إذا وجد العبد مؤنثا يؤتى أو وجدت الأمة مذكرة فحلة) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>