للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دفع للبائع دينارين، وإن تماسك أخذ منه دينارين، وإن زاد الثمن أو نقص فنسبة (١) ذلك منه.

قوله: (يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي) أي: إنما يكون التقويم يوم دخول المبيع في ضمان المشتري.

قال ابن المعذل (٢): يقوم القديم كذلك، ويقوم الحادث يوم الحكم برد السلعة (٣).

قوله: (ولَهُ إِنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيشْتَرِكَ بِما زَادَ) أي فإن زاد المبيع عند المبتاع (٤) بصبغ وشبهه، ثم اطلع على العيب فإن له (٥) أن يرده ويكون شريكًا بما زاده الصبغ، فإذا قيل: قيمته بلا صبغ عشون وبالصبغ خمسة وعشرون، فقد علمت أنه زاده الصبغ خمسة وهو الخمس، فيكون شريكا (٦) في الثوب بذلك المقدار.

واختلف الأشياخ هل تعتبر هذه القيمة يوم البيع وهو اختيار ابن يونس (٧) وإليه أشار بقوله: (يَوْمَ الْبَيعِ عَلَى الأظهر (٨)) أو يوم الحكم واختاره محمد والقابسي (٩).

قوله: (وجبرَ بِهِ الْحادِثُ) أي فإن كان المبيع الذي زاده الصبغ قد حدث فيه عند المبتاع عيب فإنه يجبر بذلك الزائد، فإن أراد أن يتمسك به فلا بد من تقويمين كما مر؛ ليأخذ قيمة العيب القديم، فإذا كانت قيمته صحيحًا عشرة وبالعيب القديم ثمانية أخذ خمس الثمن (١٠)؛ فإن أراد الرد (١١) قوم ثلاث تقويمات، فيقوم بالقديم أولًا، وبالحادث ثانيًا، وبالزيادة ثالثًا، فإذا ابتاع (١٢) ثوبًا فقطعه، والبائع غير مدلس أو مدلس لكن قطعه


(١) في (ن ٤): (فبنسبة).
(٢) في (ن): (ابن العربي).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٧٦.
(٤) في (ن): (المشتري).
(٥) في (ن ٤): (فلزمه).
(٦) في (ن ٥): (فيكونا شريكين).
(٧) في (ن) و (ن ٥): (ابن رشد).
(٨) في (ن ٤): (الأرجح).
(٩) انظر: التوضيح: ٥/ ٤٧٤.
(١٠) في (ن ٤): (خمسة أثمان).
(١١) وقوله: (أراد الرد) يقابله في (ن ٣): (رد)، وفي (ن ٤): (زاد).
(١٢) في (ن ٥): (باع).

<<  <  ج: ص:  >  >>