للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير القطع المعتاد ثم خاطه فيقال: ما قيمته بالقديم؟ فإن قيل ثمانية، قيل: وما قيمته بالحادث؟ فإذا قيل ستة، قيل: وما قيمته بالخياطة؟ فإذا قيل: ثمانية، فقد علمت أن الخياطة قد زادته مقدار ما نقصه العيب الحادث، وهو القطع؛ فلا يكون على المبتاع بسبب القطع شيء، فإن قيل: قيمته مخيطًا سبعة، فقد جبرت الخياطة نصف قيمة الحادث، فيطالبه البائع بمقدار ما نقص، فإن قيل: قيمته مخيطًا تسعة فقد جبرت الخياطة قيمة النقص وزادت دينارًا فيرجع المبتاع بمقداره من الثمن (١) على ذلك (٢).

قوله: (وفُرِّقَ بَيْنَ مُدَلِّسٍ وغَيْرِهِ إِنْ نَقَصَ) ذكر رحمه الله أن المسائل التي يفترق (٣) فيها حكم المدلس من غيره (٤) ستة:

الأولى: إذا فعل المبتاع في المبيع فعلًا نقص بسببه مع (٥) التدليس لا شيء عليه للبائع (٦)، وإلا فهو عيب حادث عنده؛ إما أن يرده ويعطي أرش الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم.

والثانية (٧): إن حصل بسبب العيب هلاك أو عطب كما إذا كان العبد مثلًا سارقًا فسرق فقطعت يده ونحوه؛ فمع التدليس يكون الضمان من البائع وإلا فمن (٨) المشتري، وإلى ذلك أشار بقوله: (كَهَلاكِهِ من التَّدْليسِ (٩)).

ثم أشار إلى الثالثة بقوله: (وأَخْذ مِنْهُ بِأَكثَرَ) ومعناه إذا باع السلعة معيبة، ثم اشتراها من مشتريها بأكثر مما باعها به (١٠)، فمع التدليس لا رجوع للبائع على المبتاع وإلا رجع عليه بما زاده على الثمن.


(١) زاد في (ن ٣) و (ن ٤): (وقس).
(٢) زاد في (ن): (تجري أحكام النقص والزيادة).
(٣) في (ن ٣): (يعتبر).
(٤) قوله: (من غيره) يقابله في (ن ٣): (وغيره).
(٥) في (ن ٥): (فمع).
(٦) قوله: (عليه للبائع) يقابله في (ن ٤): (على المبتاع).
(٧) قوله: (والثانية) ساقط من (ن ٣).
(٨) في (ن ٥): (ضمن).
(٩) في (ن ٥): (بالتدليس).
(١٠) في (ن ٥): (له).

<<  <  ج: ص:  >  >>