للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وتبَرُّؤٍ مِمَا لَمْ يَعْلَمْ) هذه هي المسألة الرابعة، وهي ما إذا باع بالبراءة ما يجوز بيعه بها فإنه يتبرأ مما لم يعلم، ولا يتبرأ مما علم ودلس به.

الخامسة: إذا دلس بالعيب فرد المبيع عليه بذلك العيب (١) لم يلزم السمسار رد الجعل؛ بخلاف ما إذا لم يدلس وإلى هذا أشار بقوله: (ورَدٍّ سِمْسَارٍ جُعلا).

السادسة: إذا اشترى ما يحتاج إلى حمل (٢) ومؤنة كالأدهان (٣) والخشب، ثم حمله إلى غير محل القبض، فمع التدليس يلزم البائع أخذه في ذلك الوضع، ولا يلزم المبتاع رده لوضع القبض، وقيل: يلزمه.

اللخمي: والأول أصوب (٤)، وإليه أشار بقوله: (وبمَبِيعٍ (٥) لِمَحَلِّهِ إِنْ رُد بِعَيْبٍ) أي ولزم البائع أخذ المبيع بمحله حيث كان إذا دلس.

قوله: (وَإِلا رُدَّ إِنْ قَرُبَ) أي وإن لم يكن مدلسًا رده المشتري إلى موضع القبض إن قرب.

قوله: (وَإِلا فَاتَ) أي وإن حمله إلى مكان بعيد كان فوتًا يوجب للمبتاع الرجوع بقيمة العيب بعد (٦) ثبوته، ثم أخذ يذكر (٧) أمثلة العيب المتوسط فقال: (كَعَجَفِ دَابَّةٍ) أي: ومعناه أن من اشترى دابة فعجفت عنده ثم اطلع على عيب قديم عند البائع فإنه يخير بين: ردها ودفع قيمة عيب العجف؛ وبين التماسك بها وأخذ أرش العيب القديم؛ وجعل هذا في الجواهر من المفيت قال: وهو المشهور (٨). خلافًا لابن مسلمة ونص اللخمي على إلحاقه بالهرم (٩) لكن شرط فيه ألا يرجي ذهابه (١٠).


(١) قوله: (العيب) زيادة من (ن ٥).
(٢) قوله: (حمل) ساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ٤): (كالأدقان).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٤٣١.
(٥) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (ومبيع).
(٦) قوله: (بعد) ساقط من (ن).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤): (يمثل).
(٨) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٧١٢ و ٧١٣.
(٩) في (ن ٤): (بالغرم).
(١٠) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>