للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الظاهر على البت (١)، وفي الخفي على نفي العلم، وهو مذهب المدونة، وهو (٢) المشهور وقال (٣) ابن القاسم إنه يحلف على البت فيهما (٤)، وبه قال ابن نافع، وقال أشهب: يحلف على نفي العلم فيهما، ثم إذا لم يحلف البائع ونكل عن اليمين فإن المشتري يحلف على نفي العلم فيهما، وهو أحد قولي ابن القاسم، وعنه أيضًا أنه يحلف على البت في الظاهر، وعلى نفي العلم في الخفي (٥)، واختاره ابن حبيب، وقال ابن نافع وابن أبي حازم (٦): يحلف على البت فيهما (٧).

قوله: (والْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ) أي والغلة للمشتري إلى حين الفسخ؛ لأن الخراج بالضمان فإذا فسخ العقد فالغلة حينئذ للبائع.

قوله: (ولَمْ تُرَدَّ) هو مستفاد من ذلك، وإنما ذكره ليرتب عليه ما بعده من قوله: (بِخِلافِ وَلَدٍ، وثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ، وصُوفٍ تَمَّ) أي فإن الولد يرد مع أمه إذا ردت بعيب، وسواء ابتاعها حاملًا أو حملت به بعد الشراء؛ لأن الولد ليس بغلة على المشهور خلافًا للسيوري (٨)، واختلف إذا اشترى نخلًا مؤبرةً واشترط ثمرته (٩)، أو غنمًا عليها صوف قد تم، فجد الثمرة وجذ الصوف ثم اطلع على عيب وأراد الرد، هل يرد ذلك إن كان قائمًا لأن له حصة من الثمن، وهو قول ابن القاسم، أو لا يرد لأنه غلة، وهو قول أشهب (١٠)، وعلى قول ابن القاسم إذا فاتت الثمرة ترد مكيلتها إن علمت وقيمتها إن لم تعلم، ويرد مثل الصوف إن فات. ابن يونس: فإن لم يعلم وزنه (١١) رد الغنم بحصتها


(١) قوله: (يحلف في الظاهر على البت) يقابله في (ن ٥): (لا يحلف في الظاهر إلا على البت).
(٢) قوله: (وهو) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (وهو المشهور وقال) يقابله في (ن ٥): (والمشهور عن)، وفي (ن ٣): (وعنه وقال).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٣٤٦ و ٣٤٧.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٢٤٦.
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (واختاره، وقال ابن حبيب وابن حازم).
(٧) انظر: المنتقى: ٦/ ٩٨، والتوضيح: ٥/ ٤٨٥.
(٨) انظر: التوضيح: ٢/ ٢٤٧.
(٩) قوله: (واشترط ثمرته) زيادة من (ن ٥).
(١٠) انظر: المدونة: ٤/ ٨٥.
(١١) قوله: (ابن يونس: فإن لم يعلم وزنه) يقابله في (ن ٤): (فإن لم يردها)، وفي (ن ٣): (فإن لم تفت. قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>