للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الثمن

قوله: (كَشُفْعَةٍ، واسْتِحْقَاقٍ، وتَفْلِيسٍ، وفَسَادٍ) يريد أن المشتري لا يرد الغلة في خمس مسائل: الرد بالعيب كما تقدم، وبيع الفاسد، والاستحقاق، والشفعة، والتفليس، وذلك إذا فارقت الثمرة (١) الأصول، فإن لم تفارقها لم ترد مع الأصول إذا أزهت على المشهور ولو (٢) ولم تجد، ولا يبست في الرد بالعيب والبيع الفاسد، وأما الشفعة والاستحقاق فترد إذا أزهت ما لم تيبس فلا يجب ردها وفي التفليس ترد وإن يبست ما لم تجذ. وقيل: إن الإبار (٣) فوت في الجميع، والتشبيه في قوله: (كشفعة ... إلخ) راجع إلى قوله: (ولم ترد غلة).

قوله: (ودَخَلَت (٤) فِي ضَمانِ الْبَائِعِ إِنْ رَضِيَ بِالْقَبْضِ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ الحاكِمِ ولو لَمْ يَحْكُمْ) يريد أن السلعة المبيعة (٥) إذا ردها المبتاع دخلت في ضمان البائع إن رضي بقبضها وإن لم يقبضها، وكذلك أيضا يضمنها بثبوت (٦) العيب عند الحاكم ولو لم يحكم بالرد، وهو قول ابن القاسم في شهادة المدونة. ابن رشد: وهو الذي يأتي على مذهب (٧) مالك في الموطأ. ابن راشد: وظاهر المدونة أنها في ضمان المبتاع حتى يحكم له بالرد أو يرضى البائع (٨) بالقبض. وقال أصبغ (٩): إذا أشهد المبتاع على العيب وأنه غير راض به فإنها تدخل في ضمان البائع وإن لم يرض بقبضها. وقيل: لا تدخل في ضمانه وإن رضي حتى يمضي من الزمان (١٠) ما يمكِّنه من القبض فيه، وقيل: لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض ولو مضى من الزمان ما يمكنه فيه القبض.


(١) قوله: (الثمرة) زيادة من (ن ٥).
(٢) قوله: (ولو) زيادة من (ن).
(٣) في (ن ٣): ) (الإبان).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤): (ودخلتا).
(٥) في (ن ٣): (المعينة).
(٦) قوله: (وكذلك أيضا يضمنها بثبوت) يقابله في (ن ٣) و (ن ٤)، و (ن): (أو بثبوت).
(٧) في (ن ٥): (قول).
(٨) قوله: (البائع) زيادة من (ن).
(٩) في (ن ٤): (أشهب).
(١٠) في (ن): (مدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>