للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه. ابن يونس: والأول أبين. وإليه أشار بقوله: (على الأَرْجَحِ) والقولان للقرويين.

وظاهر قوله: (فكَالْقَرْضِ) أنه متفق عليه وهو ظاهر.

قوله: (ولَوْ تَوَلاهُ الْمُشْتَرِي) هو راجع إلى قوله: (وضمن (١) بائع مكيلًا لقبضه)، والمعنى أن ضمان ما فيه حق توفية من البائع، حتى يقبضه المبتاع (٢) ويصير في أوعيته ولو كان هو المتولي لكيله أو وزنه أو عدده. واختلف إذا سقط المكيال قبل وصوله إلى غرائر (٣)، فهلك ما فيه فهل مصيبته من البائع وهو قول مالك، وابن القاسم، أو من المشتري (٤) وهو قول سحنون (٥) انظر الكبير.

قوله: (وقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ) أي: يخلي (٦) البائع بين المشتري وبينه ويمكنه من التصرف فيه بدء المفاتيح.

قوله: (وغَيْرِهِ بِالعُرْفِ) أي: وقبض غير ما تقدم من المثلي والعقار بالعرف؛ أي: ما يعد العرف قبضًا كاختيار الثوب وتسليم مفود الدابة ونحو ذلك.

قوله: (وضُمِنَ بِالْعَقْدِ) يريد العقد الصحيح إلا ما يستثنيه بعد هذا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراج بالضمان" ولا يضمن ذلك المبتاع في البيع الفاسد إلا بالقبض عند ابن القاسم، وعند أشهب به أو بالتمكين أو بنقد الثمن، وعند سحنون يضمنه بعد العقد ضمان الرهان (٧).

قوله: (إلا الْمَحْبُوسَةَ في الثَّمَنِ أَوِ الإشْهَاد، فكَالرَّهْنِ) لما ذكر أن المبيع يضمنه المبتاع بنفس العقد أخرج بذلك خمس مسائل: المحبوسة للثمن، والمحبوسة للإشهاد، والمبيع الغائب، والأمة المواضعة، والثمار. فأشار إلى الأولى والثانية بما ذكر هنا، ومعنى المحبوسة للثمن: أن يبيع الشخص السلعة ثم يحبسها في يده حتى يقبض ثمنها،


(١) قوله: (وضمن) ساقط من (ن ٥).
(٢) في (ن): (المشتري).
(٣) في (ن ٥): (عن يده)، وفي (ن ٣): (عن أمره).
(٤) في (ن): (المبتاع).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٧٧ و ٣٧٨.
(٦) في (ن): (تخلا).
(٧) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٧٧، وعقد الجواهر: ٢/ ٦٨٠، والتوضيح: ٥/ ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>