للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور من قول ابن القاسم (١) أنها تضمن كالرهن، فيفرق بين ما يغاب عليه فيضمنه البائع وبين غيره فلا يضمنه، وعن مالك: أن ضمانها من البائع، وعنه أنه من المبتاع (٢)، وقيل: إن كان المبتاع موسرًا من أهل البلد فمن البائع، وإلا فمن المبتاع. بعض المتأخرين: وضمان المحبوسة للإشهاد من البائع؛ أي: إن كانت مما يغيب عليه كالرهن. وأما المبيع الغائب فلا ينتقل عن ضمان البائع إلا بالقبض ولهذا قال: (وإلا الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ) أي: فإذا قبضه المبتاع دخل في ضمانه.

وأشار إلى مسألة الأمة المواضعة (٣) بقوله: (وإلا الموَاضَعَةَ فَبِخُرُوجِهَا مِنَ الْحَيْضَةِ) أي: فلا تزال في ضمان البائع حتى تخرج من الحيضة، فحينئذٍ يضمنها المبتاع. وقال الباجي: ينتهي الضمان في حق بائعها إلى رؤية الدم؛ لأن ابن القاسم أجاز للمبتاع الاستمتاع بها (٤) برؤية الدم (٥).

وأما مسألة الثمار فأشار إليها بقوله: (وإلا الثَّمَارَ لِلْجَائِحَةِ) ينتهي الضمان في حق بائعها بطيبها وبلوغها حدًّا تأمن معه من الجائحة فإذا بلغت ضمنها المبتاع حينئذٍ.

قوله: (وبُدئَ الْمُشْتَرِي لِلتَّنَازُعِ) يريد أن المتبايعين إذا تنازعا في التبدئة فقال البائع: لا أسلم السلعة (٦) حتى أقبض الثمن. وقال الأخر لا أسلم الثمن حتى أقبض السلعة (٧)؛ فإن المشتري يجبر (٨) على التبدئة بدفع الثمن؛ وهو ظاهر (٩) قوله في كتاب البيوع (١٠) ومن اشترى عبدًا فللبائع أن يمنعه من القبض حتى يدفع إليه الثمن، وفي هبة الثواب، قال: للواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع. وقال المازري: لا أعلم


(١) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ن).
(٢) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٧٧.
(٣) في (ن): (المتواضعة).
(٤) قوله: (بها) زيادة من (ن ٣).
(٥) انظر: المنتقى: ٦/ ١٢٠.
(٦) في (ن ٥): (المنفعة).
(٧) في (ن ٥): (المنفعة).
(٨) في (ن): (يجري).
(٩) قوله: (ظاهر) زيادة من (ن ٥).
(١٠) في (ن): (العيوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>