للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقبض الأصول إذا طلع فيها (١) الثمر قبل موت المعري، فإن قبضه ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري أو اطلع فيها ولم يقبضها حتى مات المعري بطلت. وقاله مالك (٢)، وهو مذهب المدونة، عند ابن العطار (٣)، وفضل، وجماعة من الأندلسيين. وذهب أبو عمران (٤)، وأبو مروان بن عبد الملك (٥) إلى الاكتفاء بحوز الأصل وقال أشهب: يكتفى بظهور الثمرة والإبار أو بحصول رقاب الثمرة بيد المعري دون رب الحائط (٦)، وصوب ابن يونس قول أشهب. وإليه أشار بقوله: (وهَلْ هُوَ حَوْزُ الأُصُولِ، أوْ أنْ يَطْلُعَ ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ) (٧).

(المتن)

وَزَكَاتُهَا وَسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي، وَكَمِّلَتْ بِخِلافِ الْوَاهِبِ، وَتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ كَالْمَوْزِ والْمَقَاثِي، وَإِنْ بِيعَتْ عَلَى الْجَذِّ، وَمِنْ عَرِيَّتِهِ لا مَهْرَ، إِنْ بَلَغَتْ ثُلُثَ الْمَكِيلَةِ، وَلَوْ مِنْ كَصَيْحَانِي وَبَزنِيّ. وَبُقيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهَا، وَأُفْرِدَتْ، أَوْ أُلْحِقَ أَصْلُهَا؛ لا عَكْسُهُ أَوْ مَعَهُ، وَنظِرَ مَا أصِيبَ مِنَ الْبُطُونِ إِلَى مَا بَقِيَ فِي زَمَنِهِ، لا يَوْمَ الْبَيْعِ، وَلا يُسْتَعْجَلُ عَلَى الأَصَحِّ، وَفِي الْمُزْهِيَةِ التَّابِعَةِ لِلدَّارِ تَأْوِيلانِ.

(الشرح)

قوله: (وزَكَاتُهَا وسَقْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي) أي وزكاة ثمرتها وسقيها على المعري، وهو رب الحائط. قال في المدونة: وإن لم تبلغ خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه (٨)، وهذا معنى قوله: (وَكُمِّلَتْ) أي إن لم تكن خمسة أوسق كملت من ثمرة الحائط.

قوله: (بِخِلافِ الْوَاهِبِ) أي فإن السقي والزكاة ليس عليه، بل على الموهوب له (٩)، وقاله في المدونة (١٠) وحصَّل ابن يونس في الهبة والعرية خمسة أقوال، قول: إن الزكاة


(١) في (ن ٥): (منها).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٢.
(٣) في (ن ٣) و (ن ٥): (القطان). والصواب هو المثبت. وانظر: الوثائق: ١/ ٩٩.
(٤) انظر: الذخيرة: ٥/ ٢١١.
(٥) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ن) و (ن ٥): (مالك). وانظر: التوضيح: ٥/ ٥٦٩.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠٢.
(٧) قوله: (وإليه أشار بقوله (وهَلْ هُوَ ... ثَمَرُهَا؟ تَأْوِيلانِ) ساقط من (ن ٥).
(٨) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٤٥.
(٩) قوله: (له) ساقط من (ن ٥).
(١٠) انظر: التهذيب: ٣/ ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>