للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسقي على الموهوب له (١) والمعري، وقول: إن ذلك كله على رب الحائط. وقال ابن القاسم في العرية: إن ذلك كله (٢) على رب الحائط، وفي الهبة على الموهوب (٣) وقال سحنون: إن (٤) ذلك على من كانت بيده وولي القيام عليها (٥)، وقيل: إن السقي على رب الحائط والزكاة على من له الثمرة.

قوله: (وتُوضَعُ جَائِحَةُ الثِّمَارِ) يريد أن من اشترى ثمرة في (٦) رؤوس الشجر، فأصيبت بأمر من الأمور التي يذكرها فإن ما أصيب يوضع عنه بحصته من الثمن (٧) وفي الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بوضع الجوائح (٨)).

وروى أبو طوالة عن أبيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أصيب (٩) ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة).

وعن ربيعة أنه - صلى الله عليه وسلم -: (أمر بوضع الجوائح إذا بلغت ثلث الثمرة).

ابن يونس وعلي (١٠): وقاله كثير من الصحابة والتابعين.

قوله: (كَالْمَوْزِ والْمَقَاثِي (١١)) هو بيان لما توضع جائحته، ومثل الموز الخوخ والتفاح والأترج ونحو ذلك قاله في المدونة؛ ومثله المقاثي (١٢) ونحوها، وكذلك ما ييبس ويدخر كالتمر والعنب واللوز والجوز ونحوه (١٣). ابن يونس: وروي عن مالك أن جائحة الموز كالبقل يوضع قليلها وكثيرها. قال في المدونة: وإن اشتراه على الجذ مكانه


(١) قوله: (له) زيادة من (ن).
(٢) قوله: (كله) ساقط من (ن).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٢.
(٤) قوله: (إن) زيادة من (ن).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٠١.
(٦) قوله: (ثمرة في) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (تمرة بين).
(٧) في (الثمر): (ن ٣).
(٨) في (ن): (الجائح).
(٩) في (ن): (أصيبت).
(١٠) قوله: (وعلي) زيادة من (ن ٥)، وفي (ن): (ثمرة من).
(١١) في (ن ٤): (المقات)، وفي (ن): (المقتاتي).
(١٢) في (ن ٥): (القطاني)، وفي (ن): (المقتاتي).
(١٣) انظر: المدونة: ٣/ ٥٨٣، والتهذيب: ٣/ ٤٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>