للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدعي ما لا يشبه.

الثالثة: أنهما يتحالفان ويتفاسخان، وإن قبضها المشتري ما لم يبن (١) بها فيصدق (٢) لأن البائع ائتمنه.

الرابعة: أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقًا وإن فاتت السلعة أم لا (٣)، لأن القيمة تقوم مقام العين، وأفتى المازري (٤) وبعض أشياخه بهذه الرواية، وحكى بعضهم قولًا في كتاب ابن حبيب إن القول قول المشتري. وأما المسألة الثانية: وهي الاختلاف في المثمون كقول البائع: بعتك هذا الثوب بمائة، ويقول المبتاع بل ثوبين ونحو ذلك فقد اختلف فيها على الأقوال السابقة حكاها المازري. وأما المسألة الثالثة: وهي الاختلاف في قدر الأجل كقول البائع: بعتك إلى شهر ويقول المبتاع: إلى شهرين وقد حكى المازري أيضًا الخلاف المتقدم فيها (٥)، وحصل فيها ابن رشد. وفيما (٦) إذا اختلفا في أصل التأجيل وانتهائه ثمانية أقوال، انظرها في الكبير. وأما مسألة الاختلاف في كون البيع قد وقع برهن أم لا، وهل وقع بحميل أم لا؟ وفي كل مسألة منهما الاختلاف المتقدم في قدر الثمن.

قوله: (إِنْ حُكِمَ بِهِ) يريد إن الفسخ المذكور في المسائل المتقدمة لا يقع بنفس التحالف (٧) بل لا بد من أن يحكم به حاكم. ولهذا قال في المدونة إن المشتري إذا أراد قبولها بعد التحالف إن له ذلك وهو الأصح (٨). وقال سحنون: يفسخ العقد بنفس (٩) التحالف (١٠)، وقيل إن العقد يبقى بينهما إلى أن يفسخاه بتراضيهما، وقيل: إن حلفا بأمر


(١) في (ن ٣): (يبز).
(٢) قوله: (فيصدق) ساقط من (ن ٥).
(٣) قوله: (أم لا) زيادة من (ن ٣).
(٤) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٧٥٩ و ٧٦٠.
(٥) انظر: شرح التلقين: ٥/ ٧٩٢ - ٧٩٥.
(٦) في (ن ٤): (وفيها).
(٧) في (ن ٥): (الحلف).
(٨) انظر: التهذيب: ٣/ ٤٤.
(٩) في (ن ٥): (بعد).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>