للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاكم لم يفسخ إلا بحكم حاكم (١)، وإلا فسخ بمجرد أيمانهما، وقيل بالعكس.

قوله: (ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَتَنَاكُلِهِمَا) يريد أن العاقد يفسخ بينهما ظاهرًا وباطنًا وتعود السلعة إلى ملك البائع حقيقة كما قال (٢)، ويعود الثمن على ملك المبتاع كذلك. سند: وهو ظاهر المذهب (٣). وصححه ابن الحاجب (٤) وحكم تناكلهما عن اليمين عند ابن القاسم حكم بتحالفهما كما قال (٥)، وقال ابن حبيب: القول قول البائع (٦)، وحكى عبد الوهاب بأن القول قول المشتري (٧). وفائدة الخلاف: حل الوطء وعدمه.

قوله: (وصُدِّقَ مشتر ادَّعَى الأَشْبَهَ، وحَلَفَ إِنْ فَاتَ) يريد أن المبتاع إذا ادعى الأشبه فإنه يصدق ويحلف (٨) إن فات المبيع وهو ظاهر، إلا أن تخصيصه بالمشتري ليس بظاهر ولعل قوله: (مشتر) تصحيف من الناسخ، وأن الوا قع وصدق من ادعى الأشبه، ولا خلاف في ذلك.

قوله: (ومِنْهُ تَجَاهُلُ الثَّمَنِ، وإِنْ مِنْ وَارِثٍ) أي ومما يصدق فيه مدعي الأشبه مثل أن يقول أحد المتبايعان لا علم لي بما وقع به التبايع، ويقول الآخر وقع بكذا؛ فإن مدعي المعرفة يصدق بما يشبه أن يكون ثمنًا لتلك السلعة، وكذلك الوارث.

قال في المدونة: وورث المتبايعان بعد موتهما مكانهما (٩) إذا ادعوا معرفة الثمن، فإن تجاهلوا الثمن وتصادقوا البيع حلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون الثمن، ثم حلف (١٠) ورثة البائع أنهم لا يعلمون الثمن (١١)، وترد السلعة ثم قال: وإن ادعى ورثة أحدهما


(١) قوله: (بحكم حاكم) يقابله في (ن): (بالحكم).
(٢) في (ن) و (ن ٥): (كانت).
(٣) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٨٧.
(٤) انظر: الجامع بين الأمهات: ١/ ٥٥٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٩.
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٤٦١.
(٧) انظر: المعونة: ٢/ ٩١ - ٩٣.
(٨) في (ن ٤): (يحلف، وحلف).
(٩) في (ن ٣): (يقومان).
(١٠) قوله: (حلف) زيادة من (ن).
(١١) قوله: (الثمن) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>