للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحلول وهو مراده بمنكر التقضي.

قوله: (وفِي قَبْضِ الثَّمَنِ أَوِ السِّلْعَةِ فَالأَصْلُ بَقَاؤُهُمَا) أي وإن اختلفا في قبض الثمن فادعى المبتاع أنه دفعه وأنكر ذلك البائع أو السلع (١)، أو (٢) فادعى البائع أنه دفعها وأنكر ذلك المبتاع، فإن الأصل بقاؤهما أي بقاء الثمن في ذمة المبتاع والسلعة بيد (٣) البائع، ثم نبه بقوله: (إِلا لِعُرْفٍ كَلَحْمٍ (٤)، أَوْ بَقْلٍ) يعني أن العادة إذا كانت جارية في مثل تلك السلعة بقبض الثمن قبل قبضه (٥)، فإن المبتاع يصدق في دفعه. قال في المدونة: وما بيع في الأسواق من اللحم، والفواكه، والخضر، والحنطة، ونحو هذا وقد انقلب به المبتاع فالقول قوله أنه دفع الثمن مع يمينه (٦)، وإليه أشار بقوله: (بَانَ بِهِ) واختلف إذا لم يفارقه.

قوله: (ولَوْ كَثُرَ) يعني أنه لو فرق في هذا بين القليل والكثير وهو قول ابن القاسم وأنكره يحيى بن عمر (٧)؛ وجعله إذا كثر كسائر السلع القول فيها قول البائع (٨).

قوله: (وإِلا فَلا، إِنِ ادَّعَى دَفْعَهُ بَعْدَ الأَخْذِ) أي وإن لم يكن قد بان باللحم ونحوه، فلا يصدق في دفع الثمن إذا قال: دفعته إليه بعد أن أخذت منه ذلك. ولا خلاف في ذلك. واختلف إذا قال: دفعته إليه قبل أن آخذ ذلك منه هل (٩) يقبل قوله؟ وهي رواية ابن القاسم في الموازية، أو يقبل في كل ما الشأن فيه قبض ثمنه قبل قبض المثمون وهو قول ابن القاسم في الموازية (١٠)، أو لا يقبل ويكون القول قول البائع، وهو ظاهر قول مالك (١١). وإلى هذه الأقوال أشار بقوله: (وَإِلا، فَهَلْ يُقْبَلُ


(١) قوله: (أو السلع) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (أو في السلع).
(٢) قوله: (أو) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (المبتاع والسلعة بيد) ساقط من (ن ٣) و (ن ٤).
(٤) في (ن ٣): (كقمح).
(٥) قوله: (قبل قبضه) زيادة من (ن ٥).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٩٣، والتهذيب: ٣/ ٤٤.
(٧) قوله: (يحيى بن عمر) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (غيره).
(٨) انظر: التوضيح: ٥/ ٥٩٢.
(٩) في (ن): (فقيل).
(١٠) في (ن): (المدونة). وانظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤٠٨.
(١١) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>