للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدَّفْعُ؟ أَوْ فِيمَا (١) هو الشَّأْنُ أَوْ لا؟ أَقْوَالٌ) أي وإن لم يقل: دفعته إليه بعد الأخذ بل قال: قبل الأخذ ففي ذلك ثلاثة أقوال كما تقدم.

(المتن)

وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مُثْمَنِهِ، وَحَلَفَ بَائِعُهُ إِنْ بَادَرَ كَإِشْهَادِ الْبَائِعِ بِقَبْضِهِ. وَفِي الْبَتِّ مُدَّعِيهِ وكَمُدَّعِي الصِّحَّةِ إِنْ لَمْ يَغْلِبِ الْفَسَادُ. وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَخْتَلِفَ بِهَمَا الثَّمَنُ فَكَقَدْرِهِ؟ تَرَدُّدٌ. وَالْمُسْلَمُ إِلَيهِ مَعَ فَوَاتِ الْعَيْنِ بِالزَّمَنِ الطَّوِيلِ، أَوِ السِّلْعَةِ: كَالْمُشْتَرِي فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ إِنِ ادَّعَى مُشْبِهًا، وَإِنِ ادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ فَسَلَمٌ وَسَطٌ، وَفِي مَوْضِعِهِ صُدِّقَ مُدَّعِي مَوْضِعِ عَقْدِهِ، وَإِلَّا فَالْبَائِعُ، وَإِنْ لَمْ يُشْبِهْ وَاحِدٌ تَحَالَفَا وتَفَاسَخَا، كَفَسْخِ مَا يُقْبَضُ بِمِصْرَ، وَجَازَ بِالْفُسْطَاطِ، وَقضِيَ بِسُوقِهَا، وَإِلَّا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ.

(الشرح)

قوله: (وَإِشْهَادُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ مُقْتَضٍ لِقَبْضِ مَثْمنهِ) يريد أن المشتري إذا أشهد على نفسه أن الثمن في ذمته فإن ذلك مقتض لقبض مثمونه وهب السلعة التي وقع عليها البيع بذلك الثمن الذي أشهد به على نفسه (٢)، فإن ادعى بعد ذلك أنه لم يقبض السلعة، لم يصدق وكان القول قول البائع على المشهور. وهو قول ابن القاسم وقال أصبغ: ويحلف له البائع إن كان بحدثان البيع والإشهاد به (٣)، فأما إن سكت حتى حل الأجل وشبهه فلا قول له ولا يمين له على البائع (٤) وإلى هذا أشار بقوله: (وحَلَّفَ بَائِعهُ، إِنْ بَادَرَ). ومقابل المشهور لابن عبد الحكم أن القول قول المبتاع في عدم القبض، قال في الواضحة: وإذا أشهد البائع بقبض الثمن ثم قام يطلبه وقال: إنما أشهدت ثقة (٥) مني إليه به ولم يدفعه لي ولا وصلني به (٦) ولم يوفي جميعه، وطلب يمينه على ذلك، وقال المشتري: أوصلتك ولي بينة ولا أحلف أن ذلك مقتضى لقبضه أي (٧): ولا يمين عليه


(١) زاد في (ن ٣) و (ن ٤): (هذا القول لا يختص بفرض المسألة بل هو عام).
(٢) قوله: (على نفسه) ساقط من (ن ٥).
(٣) قوله: (به) زيادة من (ن ٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١٦.
(٥) في (ن ٣): (توثقة).
(٦) قوله: (ولم يدفعه لي ولا وصلني به) زيادة من (ن ٥).
(٧) قوله: (ولي بينة ولا أحلف أن ذلك مقتضى لقبضه أي) ساقط من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>