للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (الْحَيْضُ (١) دَمٌ كَصُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ خَرَجَ بِنَفْسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً، وَإِنْ دَفْعَةً) عرف الحيض بما ذكره، فـ (دم) كالجنس، و (بنفسه) فَصْلٌ يخرج به دم النفاس ونحوه، و (من قبل من تحمل عادة) (٢) ليخرج به دم الصغيرة واليائسة، وما ذكره من أن (٣) الصفرة والكدرة حيض هو المشهور، ونص عليه ابن بزيزة كان وحده أو في أيام حيضها (٤)، وقيل: لا عبرة بهما، والأول مذهب المدونة (٥).

قوله: (وَأَكْثَرهُ لِمُبْتَدَأَةٍ نِصْفُ شَهْرٍ (٦)) يريد أن من لم يتقدم لها حيض من النساء إذا انقطع دمها لدون خمسة عشر يومًا فإنها تطهر بذلك، فإن تمادى بها ذلك فلا تزيد على خمسة عشر يومًا (٧) إذا كثر دمها ذلك (٨) كما قال، ولا تطهر لما (٩) دون ذلك وهو المشهور، وبه قال في المدونة (١٠)، وقيل: تطهر لعادة (١١) لداتها وهن أترابها (١٢) وذوات أسنانها، وقيل: واستظهار ثلاثة أيام (١٣) ما لم تجاوز خمسة عشر يومًا.

قوله: (كَأَقَلِّ الطُّهْرِ) يعني: أن أقل الطهر خمسة عشر يومًا، وهو قول ابن مسلمة وشهره جماعة من الشيوخ. وقال عبد الوهاب: هو الظاهر من المذهب. وقال ابن


(١) في (ن): (إن الحيض).
(٢) قوله: (وَإنْ دَفْعَةً) عرف الحيض بما ذكره، ف (دم) كالجنس، و (بنفسه) فَصْلٌ يخرج به دم النفاس ونحوه، و (من قبل من تحمل عادة) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (حيضتها). وانظر: التوضيح، لخليل: ١/ ٢٣٩، وعبارته: "ابن بزيزة: والمشهورُ أن الصفرةَ والكدرةَ حيضٌ".
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢.
(٦) في (ن): (شعر).
(٧) قوله: (يوما) زيادة من (ن ٢).
(٨) قوله: (ذلك) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (بما).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٥٢.
(١١) قوله: (لعادة) زيادة من (س).
(١٢) قوله: (وهن أترابها) يقابله في (ن): (ومردها).
(١٣) قوله: (أيام) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>