للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاسم: إن رأته أول الحمل جلست (١) خمسة عشر يومًا. واختلف عنه في آخره، فقيل: ثلاثين، وقيل: خمسة وعشرين، وعنه أيضًا: إن رأته أول الحمل جلست خمسة إلى عشر (٢)، وعنه أيضًا: إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة مكثت (٣) خمسة عشر إلى عشرين، وبعد (٤) ستة أشهر أو آخر حملها تمكث عشرين إلى ثلاثين، وفي رواية مطرف: تمكث في أوله مقدار عادتها والاستظهار (٥)، وفي الثاني مِثلَيْ (٦) عادتها، وفي الثالث ثلاثة أمثالها، وكذا (٧) إلى ستين فلا تزيد. ولابن حبيب (٨): مثل (٩) عادتها فقط (١٠).

(المتن)

وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيَّامَ الدَّمِ فَقَطْ عَلَى تَفْصِيلِهَا، وَتَغْتَسِلُ كُلَّمَا انْقَطَعَ، وَتَصُومُ وَتُوطَأُ. وَالْمُمَيَّز بَعْدَ طُهْرِ تَمَّ حَيْضٌ، وَلا تَسْتَظْهِرُ عَلَى الأَصَحِّ. وَالطُّهْرْ بِجُفُوفٍ، أَوْ قَصَّةٍ. وَهِي أَبْلَغُ لِمُعْتَادَتِهَا فَتَنْتَظِرُهَا لِآخِرِ الْمُخْتَار، وَفِي الْمُبْتَدَأَةِ تَرَدُّدٌ. وَلَيْسَ عَلَيْهَا نَظَرُ طُهْرِهَا قَبْلَ الْفَجْرِ، بَلْ عِنْدَ النَّوْمِ، وَالصُّبْحِ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ تَقَطَّعَ طُهْرٌ لَفَّقَتْ أَيامَ الدَّمِ فَقَطْ) (تقطع) أي: تخلله دم، ومعنى (لفقت) أي: ضمت أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن حصل منها ما يحكم بأنه (١١) أكثر الحيض صارت بعد ذلك مستحاضة، فتغتسل كلما انقطع عنها وتصوم وتوطأ.

قوله: (عَلَى تَفْصِيلِهَا) أي: من الخلاف في أكثر الحيض، وسواء كانت أيام الدم أكثر أو أقل أو مساوية، وقال ابن مسلمة وعبد الملك: هذا إن كانت أكثر وإلا كانت طاهرًا


(١) في (ز ١): (حلت).
(٢) قوله: (وعنه أيضًا: إن رأته أول الحمل جلست خسة إلى عشر) زيادة من (ن ٢).
(٣) في (ن ٢): (تمكث).
(٤) قوله: (إلى عشرين، وبعد) يقابله في (ن): (وما بعد).
(٥) في (ن): (ولا استظهار).
(٦) في (ن ٢): (مثل).
(٧) قوله: (وكذا) زيادة من (ن ٢).
(٨) في (س): (ولابن وهب)، وفي (ن) و (ن ٢): (ولابن نافع).
(٩) قوله: (مثل) زيادة من (س).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٣٦ و ١٣٧.
(١١) قوله: (ما يحكم بأنه) ساقط من (ن) و (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>