للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن نافع: خمسة عشر يومًا (١) واستظهار ثلاثة أيام، وأنكره سحنون (٢).

واعلم أن الاستظهار عند من قال به حيض، واختلف فيما بين الاستظهار والخمسة عشر على قولين: أحدهما: حكمها حكم الطاهر، وهو قول ابن القاسم وإليه أشار بقوله: (ثُمَّ هِيَ طَاهِرٌ). والثاني: أنها تحتاط فتصلي وتصوم، وتقضي الصوم وتمنع الزوج (٣).

(٤) قوله: (وَلِحَامِلٍ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ النِّصْفُ وَنَحْوُهُ، وَفي سِتَّةٍ فَأَكْثَرَ عِشْرُونَ يَوْمًا وَنَحْوُهَا) مذهبنا أن الحامل تحيض، واستقرئ لابن القاسم خلافه، ومراده أنها (٥) إذا جاوز دمها عادتها فإنها تمكث بعد ثلاثة أشهر نصف شهر ونحوه، و (أل) في (النصف) للعهد" أي: نصف الشهر الذي تقدم في قوله: (ولمبتدأة نصف شهر).

قوله: (وَفي سِتَّةٍ) أي: (٦) ستة أشهر فأكثر تمكث (٧) عشرين يومًا ونحوها، وهذا هو الظاهر (٨). وقال ابن شبلون: حكم الستة حكم الثلاثة. وخالفه جماعة شيوخ (٩) إفريقية، وذكر أنه رجع إلى قولهم.

وأشار بقوله: (وَهَل مَا قَبْلَ الثَّلاثَةِ كَما بَعْدَهَا أَوْ كَالمُعْتَادَةِ؟ قَوْلانِ) إلى أن الأشياخ اختلفوا في ذلك، وإلى الأول ذهب الإبياني، وإلى الثاني ذهب ابن يونس، وما ذكره من التفصيل هو قول (١٠) ابن القاسم وهو المذهب، ولمالك أن الحامل تمسك قدر ما يجتهد لها من غير حد مؤقت، وروى (١١) أشهب: هي كالحائل التي لا حمل بها، وعن ابن


= للحميدي، ص: ٥٣.
(١) قوله: (يومًا) ساقط من (ن).
(٢) انظر: شرح التلقين، للمازري: ١/ ٣٤٠ و ٣٤١.
(٣) قوله: (واعلم أن الاستظهار ... وتقضي الصوم وتمنع الزوج) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (واعلم أن الاستظهار ... الصوم وتمنع الزوج) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (أنها) زيادة من (س).
(٦) قوله: (قوله: (وَفي سِتَّةٍ" أي) يقابله في (ن): (وفي).
(٧) قوله: (تمكث) ساقط من (س) و (ن).
(٨) زاد بعده في (ن): (من المذهب).
(٩) قوله: (شيوخ) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن): (مذهب).
(١١) في (ن ٢): (وقال).

<<  <  ج: ص:  >  >>