للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العصر والصبح، وقيل: الجمعة، وقيل: الوتر (١)، وقيل: هي الخمس صلوات (٢).

قوله: (وَإِنْ مَاتَ وَسَطَ الْوَقْتِ بِلا أَدَاءٍ لَمْ يَعْصِ إلا أَنْ يَظُن الْمَوْتَ (٣)) يعني: أن المكلف إذا أخر الصلاة مع ظن السلامة فمات فجأة (٤) في الوقت الموسع (٥) من غير أن يؤدي الصلاة، فإنه لا (٦) يعصي وهذا هو التحقيق (٧)، وأما إذا ظن أنه يموت قبل الفعل لو لم (٨) يشتغل به (٩) فإنه يعصي بتركه اتفاقًا.

قوله: (وَالأَفْضَلُ لِفَذٍّ تَقدِيمُهَا مُطْلَقًا) يعني: أن تقديم (١٠) الصلاة في أول وقتها أفضل للفذ على الإطلاق؛ أي (١١): ظهرًا كانت أو غيرها؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "أَفْضَلُ الأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا" (١٢)، وحكى القاضي عبد الوهاب أن حكمه حكم الجماعة (١٣)، وألحق اللخمي بالفذ الجماعة التي لا تنتظر غيرها (١٤)، كأهل


(١) قوله: (الوتر) ساقط من (س).
(٢) قوله: (صلوات) ساقط من (س).
(٣) قوله: (بِلا أَدَاءٍ لَم يَعْصِ إلا أَنْ يَظُنَّ الموْتَ) ساقط من (ن).
(٤) قوله: (فمات فجأة) يقابله في (ن ٢): (ومات).
(٥) في (ن ٢): (المتسع).
(٦) قوله: (فإنه لا) يقابله في (ن) و (ن ٢): (فلا).
(٧) قوله: (وهذا هو التحقيق) ساقط من (ن ٢).
(٨) قوله: (لو لم) يقابله في (ن ٢): (ولم).
(٩) في (ن ٢): (بها). وقوله: (لو لم يشتغل به) يقابله في (ن): (ولم يغتسل به).
(١٠) في (ن): (تقدم).
(١١) قوله: (أي) ساقط من (ن).
(١٢) متفق عليه، أخرجه البخاري: ١/ ١٩٧، في باب فضل الصلاة لوقتها، من كتاب مواقيت الصلاة، برقم: ٥٠٤، ومسلم: ١/ ٨٩، في باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، من كتاب الإيمان، برقم: ٨٥، ولفظهما: "عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أحب إلى الله؟ قال: "الصلاة على وقتها"، قال: ثم أي؟ قال: "ثم بر الوالدين"، قال: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني"، واللفظ المروي للطبراني في الأوسط: ٨/ ٢٥٤، برقم: ٨٥٥٧.
(١٣) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٨٢.
(١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>