للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوايا والرُبُط والترب (١) ونحوهم.

قوله: (وَعَلَى جَمَاعَةٍ آخِرَهُ) يعني: وصلاته منفردًا أول الوقت تفضل على صلاته في جماعة آخره، لما ورد في أفضلية الصلاة في أول الوقت، وأن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله.

قوله: (وَللْجَمَاعَةِ تَقْدِيمُ غَيْرِ الظُّهْرِ وَتَأْخِيرُهَا لِرُبْعِ الْقَامَةِ، ويُزَادُ لِشِدَّةِ الحَرِّ، وفيها: نُدِبَ تَأْخِيرُ الْعِشَاءِ قَلِيلًا) أي (٢): والأفضل للجماعة تقديم ما عدا صلاة الظهر من سائر الصلوات كالعصر والمغرب والعشاء والصبح والجمعة، وأما الظهر فتأخيرها إلى ربع القامة أفضل، ولا خلاف فيما ذكر (٣) بالنسبة إلى المغرب، وأما العصر فالمذهب فيها ما ذكره الباجي، وهو قول الجمهور من أصحابنا (٤). وفي النوادر عن أشهب: أحب إلينا أن يزاد على ذلك ذراع لاسيما في شدة الحر (٥). وما ذكره بالنسبة إلى العشاء الآخرة (٦) فنحوه عن مالك من رواية ابن القاسم. وفي المدونة: أحب إلي للقبائل (٧) تأخير ها بعد مغيب الشفق قليلًا (٨). وروى العراقيون أن تأخيرها أفضل (٩)، ونقل ذلك عن ابن حبيب في الشتاء وفي رمضان (١٠). وقال اللخمي: ذلك إن تأخروا (١١). ابن عبد السلام (١٢): وهو أكثر نصوص أهل (١٣)


(١) قوله: (والترب) ساقط من (ن). وقوله: (والرُبُط والترب) يقابله في (ن ٢): (والرباط والتراب)، وفي (الرباط).
(٢) في قوله: (أي) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٢): (ذكرناه)، وفي (ن): (في ذلك).
(٤) انظر: المنتقى: ١/ ٢٢٣.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٥.
(٦) (ن ٢): (الأخيرة).
(٧) قوله: (للقبائل) يقابله في (ن ٢): (في مساجد القبائل)، وفي: (ن): (تقبل بل).
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦ و ١٥٧.
(٩) انظر: المعونة: ١/ ٨١.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٦، والمنتقى: ١/ ٢٢٦.
(١١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٣٣.
(١٢) قوله: (ابن عبد السلام) ساقط من (ن).
(١٣) قوله: (أهل) زيادة من (ن ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>