للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المذهب، وما (١) ذكره بالنسبة إلى الصبح فهو قول الجمهور. وقال ابن حبيب: يؤخر إلى نصف الوقت في الصيف لقصر الليل (٢). وظاهر كلامه أن الظهر لا تؤخر عن ربع القامة، ولو في شدة الحر وهو مذهب الكتاب (٣). وفي الطراز (٤) عن أشهب التأخير إلى ذراعين (٥).

(المتن)

وَإِنْ شَكَّ فِي دُخُولِ الْوَقْتِ لَمْ تُجْزِ وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ وَالضَّرُورِيُّ بَعْدَ الْمُخْتَارِ لِلطُّلُوعِ فِي الصُّبْحِ وَلِلْغُرُوب فِي الظُّهْرَيْنِ وَلِلْفَجْرِ فِي الْعِشَائَيْنِ، وَتُدْرَكُ فِيهِ الصُّبْحُ بِرَكْعَةٍ لَا أقَلَّ، وَالْكُلَ أَدَاءٌ وَالظُّهْرَانِ وَالْعِشَاءَانِ بِفَضْلِ رَكْعَةٍ عَنِ الأُولَى، لَا الأخِيرَةِ كَحَاضِرٍ سَافَرَ، وَقَادِمٍ. وَأَثِمَ إِلَّا لِعُذْرٍ بِكُفْرٍ، وَإِنْ بِرِدَّةٍ، وَصِبًا، وَإِغْمَاءٍ، وَجُنوُنٍ، وَنَوْمٍ، وَغَفْلَةٍ، كَحَيْضٍ، لَا سُكْرٍ.

(الشرح)

قوله: (وَإِنْ شَكَّ في دُخُولِ الْوَقْتِ تُجْزِيء (٦)، وَلَوْ وَقَعَتْ فِيهِ (٧)) إنما لم تجزئه ولو وقعت في الوقت (٨) لعدم الجزم بوجوبها، والتردد في دخول وقتها؛ لأن الصلاة في الذمة بيقين فلا يبرأ (٩) منها إلا بيقين. وفي الجواهر: قول بالإجزاء إذا وقعت في الوقت (١٠). وفي النوادر عن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة، وخالفه ابن القاسم في هذا (١١)،


(١) في (ن): (وهو ما).
(٢) انظر: التوضيح: ١/ ٢٦٧.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٥٦، والنوادر والزيادات: ١/ ١٥٥.
(٤) في (ن ٢): (الظهران).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٨٢، ونصه: "وقال أشهب: يستحب تأخيرها إلى زيادة ذراع على القامة، لا سيما في شدة الحر". اهـ.
(٦) في (ن ٢): (تجزئه)، وفي (ن): (تجز) وفي المطبوع من مختصر خليل: (تَجُزْ).
(٧) قوله: (فِيهِ) ساقط من (ن).
(٨) قوله: (إنما لم تجزئه ولو وقعت في الوقت) زيادة من (س).
(٩) في (ن): (تبرأ).
(١٠) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٨٣.
(١١) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>