للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يخالعوا إلا بصداق المثل بل يخالعون على أضعافه، وعلى عشره، وبغير شيء، فلما كان الأمر كذلك كان الرجوع إلى قيمة ما تراضوا به وتصالحوا عليه أولًا. ولهذه المسائل الثلاثة نظائر أربعة يرجع فيها بقيمة ما استحق وهي العبد المقاطع به و (١) المكاتب، والعبد المعتق عليه وهو في ملك الغير المعين (٢)، والعبد المصالح به في دم عمد على الإنكار وعرض العمرى (٣).

قوله: (وَإِنْ قتَلَ جَمَاعَةٌ أو قتلوا (٤) جَازَ صُلْحُ كُلٍّ، وَالْعَفْوُ عَنْهُ) (قتل) مبني للفاعل (وقُتلوا) مبني للمفعول، والمعنى: أن الجماعة إذا قتلوا غيرهم (٥)، أي: واحدًا أو متعددًا، أو قُتلوا أي (٦) قتلهم غيرهم واحدًا أو متعددًا فإن لهم أن يصالحوا أولياء المقتولين على شيء يدفعونه لهم، وللأولياء أو غيرهم أن يعفوا عنهم أو عن البعض ويصالحوا البعض أو يعفوا عن البعض ويقتلوا البعض، وقال (٧) في المدونة: وإذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدًا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء في النفس (٨).

قوله: (وإنْ صَالَحَ مَقْطُوعٌ، ثُم نُزِيَ فَماتَ فَلِلْوَليِّ لا لَهُ رَدُّهُ، وَالْقَتْلُ بِقَسَامَةٍ كَأخْذِهِمُ الدِّيَةَ في الخطأ (٩) يشير به إلى قوله في المدونة: ومن قطعت يده عمدًا (١٠) فصالح القاطع على مال أخذه منه، ثم نُزِيَ منها فمات فللأولياء أن يقسموا ويستحقوا الدية على القاتل أو يقتلوا ويردوا المال ويبطلوا الصلح، وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوه في قطع اليد، وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على


(١) في (ن ٣) و (ن ٤): (المكاتب).
(٢) في (ن): (معين).
(٣) في (ن ٣): (المعرى).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤): (أَوْ قَطَعُوا).
(٥) قوله: (قتلوا غيرهم) يقابله في (ن ٤): (قتلوا كغيرهم).
(٦) قوله: (قتلوا أي) زيادة من (ن ٣)، وفي (ن): (قوتلوا أي).
(٧) في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (قاله).
(٨) قوله: (وإذا قطع جماعة يد رجل ... وكذلك الأولياء في النفس) زيادة من (ن ٥).
(٩) قوله: (في الخطأ) زيادة من (ن ٥).
(١٠) قوله: (عمدًا) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>