للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القاتل (١) ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه (٢) وإلى هذه الثانية أشار بقوله: (كأخذهم الدية في الخطأ) ثم قال في المدونة: فلو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة وزادت الجناية نفسًا فاقتلوني وردوا المال فليس ذلك له. وإليه أشار بقوله: (فللولي لا لَهُ) ثم قال في المدونة: ولو لم يكن صالح قبل ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقتسمون فذلك لهم وإن شاءوا اقتسموا وقتلوا (٣)، فقوله: (لا لَهُ) أي: لا للقاطع، ومراده أن القاطع إذا قال للأولياء عند نكولهم عن القسامة: قد عادت الجناية (٤) نفسًا فردوا المال واقتلوني أنه ليس له ذلك كما تقدم من نص (٥) المدونة (٦)، يريد: لأن النفوس لا تباح إلا بالأمر الشرعي، ولا يكفي فيها رضاه.

قوله: (وإنْ وَجَبَ لمرِيضٍ عَلى رَجُلٍ جَرْحٌ عَمْدًا فَصَالَحَ فِي مَرَضِهِ بِأَرْشِهِ أَوْ غَيرهِ، ثُم مَاتَ مِنْ مَرَضِهِ جَازَ وَلَزِمَ) هكذا نص عليه في المدونة (٧). وقوله: (فَصَالَحَ) على أقل من الدية أو من أرش تلك الجناية قريبا من قوله هنا: (بأرْشِهِ أَوْ غَيره) (٨). وقوله: (وَلَزِمَ) أي: ولزم ذلك الصلح لمن عفا عن دمه في مرضه (٩)، قال في المدونة: وإن لم يدَّعِ مالًا (١٠).

قوله: (وَهَلْ مُطْلَقًا، أَوْ إِنْ صَالَحَ عَلَيْهِ، لا مَا يَؤُولُ إِلَيْهِ؟ تأويلان) يعني: وهل صلح المريض جائز مطلقًا؟ أي سواء صالح على الجرح الذي حصل أو عليه أو على ما يؤول إليه وهو ظاهر الكتاب (١١)، أو إنما ذلك إذا صالح عن الجرح فقط، وهو ظاهر كلام


(١) في (ن) و (ن ٥): (على العاقلة).
(٢) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٧ و ٣٢٨.
(٣) قوله: (وإلى هذه الثانية أشار ... اقتسموا وقتلوا) زيادة من (ن ٥).
(٤) قوله: (الجناية) ساقط من (ن ٥).
(٥) قوله: (كما تقدم من نص) يقابله في (ن) و (ن ٣) و (ن ٤): (وقاله في).
(٦) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٨.
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(٨) قوله: (وقوله: "فَصَالَحَ" ... هنا "بِأَرْشِهِ أَوْ غيره") يقابله في (ن ٥): (وزاد: إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالًا).
(٩) قوله: (في مرضه) زيادة من (ن).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٥.
(١١) في (ن): (المدونة).

<<  <  ج: ص:  >  >>