للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابن القاسم في العتبية (١)، عياض: وعنه أيضا أي (٢) عن ابن القاسم أن الصلح يمتنع إلا بعبد البرء (٣) وعدم خشية السريان (٤) لأني أخاف أن يأتي على النفس (٥).

(المتن)

وإنْ صالَحَ أَحَدُ وَلِيَّيْنِ فَلِلآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَتْلُ عَنِ الْجَانِي كَدَعْوَى صُلْحه فَأنْكَرَ، وَإِنْ صَالَحَ مُقِرٌّ بِخَطَإ بِمَالِهِ لَزِمَهُ، وَهَلْ مُطْلَقًا أَوْ مَا دَفَعَ؟ تَأوِيلانَ. لا إِنْ ثَبَتَ وَجَهِلَ لُزُومَهُ، وَحَلَفَ، وَرُدَّ، إِنْ طُولِبَ بِهِ مُطْلَقًا، أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ، وَإنْ صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ وَارِثَينِ، وَإنْ عَنْ إِنْكَارٍ، فَلِصَاحِبِهِ الدُّخُولُ، كَحَقٍ لَهُمَا فِي كِتَابٍ، أَوْ مُطْلَقٍ، إلَّا الطَّعَامَ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ. إلَّا أَنْ يَشْخَصَ، وَيُعْذِرَ إِلَيْهِ فِي الْخُرُوجِ، أَوِ الْوَكَالَةِ فَيَمْتَنِعُ، وَإنْ لَم يَكُنْ غَيْرُ الْمُقْتَضَى، أَوْ يَكُونَ بِكِتَابَيْن، وَفِيمَا لَيْسَ لَهُمَا، وَكُتِبَ فِي كِتَابٍ: قَوْلانِ.

(الشرح)

قوله: (وإِنْ صَالَحَ أَحَدُ وَليَّيْنِ فَلِلآخَرِ الدُّخُولُ مَعَهُ، وَسَقَطَ الْقَتْلُ عَنِ الجْانِي (٦) يريد: أن الدم إذا كان مستحقا لوليين فصالح أحدهما القاتل على شيء أخذه منه، فإن للولي الآخر أن يدخل معه في ذلك ويسقط القتل عن الجاني، وقاله في المدونة (٧)، وقال الغير فيها: إن صالح عن (٨) حصته (٩) على أكثر من الدية أو على عرض قل أو كثر فليس له غيره، ولم يكن (١٠) لصاحبه على القاتل إلا بحساب ديته، ولا سبيل إلى


(١) قوله: (في العتبية) زيادة من (ن ٥).
(٢) في (ن): (أتى).
(٣) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (البرد).
(٤) انظر: الذخيرة: ٥/ ٣٣٨.
(٥) قوله: (لأني أخاف أن يأتي على النفس) ساقط من (ن)، وقوله: (إلا بعبد البرد وعدم خشية السريان لأني أخاف أن يأتي على النفس) يقابله في (ن ٣): (إلا بعدم خشية السريان).
(٦) قوله: (عَنِ الجْانِي) ساقط من (ن).
(٧) قوله: (يريد: أن الدم ... وقاله في المدونة) يقابله في (ن ٥): (قال في المدونة: ومن قتل رجلًا عمدًا له وليَّان فصالح أحدهما على فرض أو عرض فللولي الأخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل). وانظر: المدونة: ٣/ ٣٨٣.
(٨) في (ن): (من).
(٩) في (ن ٣): (ديته).
(١٠) قوله: (ولم يكن) يقابله في (ن): (وليس).

<<  <  ج: ص:  >  >>