للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا يلزم إلا بالقبض (١).

قوله: (لا إِنْ ثبتَ، وَجَهِلَ لزومَهُ) أي: لا إن ثبت القتل ببينة وجهل عدم لزوم ذلك له فصالحه (٢) على مال (٣) من عنده، فإن ذلك لا يلزمه ونحوه في المدونة (٤)، ابن يونس: قال جماعة من أصحابنا: وعليه اليمين أنه ظن أن الدية تلزمه، وإليه أشار بقوله: (وَحَلَفَ) ثم نبه على أن هذا الذي صالح إما أن يكون قد طولب بالصلح أو كان هو الطالب له أولا، فإن كان مطلوبا به فإنه يرجع فيما دفع إن كان قائما، وفي مثله أو قميته إن كان فائتا، وإليه أشار بقوله: (وَرُد، إِنْ طُولِبَ بِهِ مُطْلَقًا) وإن كان هو الطالب للصلح أولا فلا رجوع له إلا إذا وجد ما دفع بأيدي الأولياء، وإليه أشار بقوله: (أَوْ طَلَبَهُ وَوُجِدَ) أي: فإن فات فلا شيء له قِبَلَهُم (٥).

قوله: (وإن صَالَحَ أَحَدُ وَلَدَيْنِ (٦) وَارِثَيْنِ، وَإنْ عَنْ إِنْكَارٍ، فَلِصَاحِبهِ الدُّخُولُ كَحَقٍّ لهما في كتَابٍ أَوْ مُطْلَقٍ) يريد أن من مات وترك ولدين فادعى أحدهما عَلى شخص بمال لأبيهما فأقر له أو أنكر فصالحه على حظه من ذلك بدنانير أو الدراهم أو عَرْض فلأخيه الدخول معه فيما أخذ، قال في المدونة: أو ذكر (٧) حق لهما بكتاب أو بغيره، إلا أنه من شيء كان بينهما فباعاه (٨) في صفقة بمال أو بعرض أو بما يكال أو يوزن غير الطعام والإدام (٩)، إلى أن قال: فإن ما قبض منه أحدهما يدخل فيه الأخر وكذلك إن كانوا


(١) قوله: (فلا يلزم إلا بالقبض) زيادة من (ن ٥).
(٢) في (ن ٥): (فصالح الأولياء).
(٣) قوله: (مال) ساقط من (ن).
(٤) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٤.
(٥) قوله: (ثم نبه على أن هذا ... فإن فات فلا شيء له قِبَلَهُم) يقابله في (ن ٥): (ابن يونس: وقوله في المدونة: ويردون إليه ما قبضوا منه. ظاهره كان قائمًا أو فائتًا كان طالبًا للصلح أو مطلوبا به والمذهب أنه إن كان قائما أخذه مطلقا وإن فات فإن كان هو الطالب للصلح فلا شيء له قبلهم كمن عوض عن صدقة وقال ظننت أنه يلزمني وإن كان مطلوبا بالصلح فإنه يرجع على الأولياء بما دفع إليهم أو قيمته إن كان ما يقوَّم وإليه أشار بقوله: ورد إن طُلب به مطلقا أو طلبه ووجد).
(٦) في (ن ٣) و (ن ٥): (وليين).
(٧) في (ن): (في ذكر).
(٨) في (ن ٥): (فباعه).
(٩) انظر: المدونة: ٣/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>