للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جماعة (١)، واختلف الأشياخ لِمَ استثنى الطعام والإدام، فقال في كتاب ابن أبي زمنين وغيره: إنما استثنى هنا الطعام من بيع لأن إذنه له في الخروج لاقتضاء نصيبه مقاسمة، والمقاسمة فيه كبيعه قبل استيفائه، وفي قسمة الأَسَدِيَّة لمالك خلاف هذا، وهو أصل متنازع فيه: هل القسمة بيع أو تمييز حق، وذكره عياض (٢) وقال عبد الحق في النكت (٣): يحتمل أن يكون (٤) إنما هو لما ذكر من بيع أحدهما نصيبه أو صلحه عنه (٥)؛ لأنه إذا أدى إليهما طعاما أو إدام ما لم يجز لأحدهما بيع نصيبه أو مصالحته للغريم (٦) منه؛ لأنه بيع الطعام قبل قبضه ونحوه لأبي عمران (٧) وغيره (٨)، ونقل ابن يونس القولين. ابن محرز: يحوز إن كان الطعام من قبض لا من بيع ولذلك استثناه لأن القسمة بيع (٩)، وإلى هذا أشار بقوله: (إِلا الطعَامَ فَفِيهِ ترَدُّدٌ).

قوله: (أَوْ مُطْلَقٍ) أي: في غير كتاب، قوله: (إِلا أَنْ يَشْخَصَ، وَيُعْذِرَ إِلَيه فِي الخرُوجِ أَو الْوَكَالَةِ فيمْتَنِعُ) أي: إلا أن يكون الذي عليه الحق غائبا فيشخص إليه المقتضي بعد الإعذار إلى شريكه في الخروج أو الوكالة (١٠) فيمتنع فإنه لا يدخل معه فيما اقتضى لأنه لو رفعه للإمام لأمره بالخروج أو التوكيل، فإن فعل وإلا خلى بينه وبين اقتضائه (١١) ثم لا يدخل عليه فيما اقتضى، وهكذا قال في المدونة، قال فيها: وإن شخص دون إعذار إليه دخل معه فيما أخذ من (١٢) جميع حقه أو بعضه (١٣).


(١) قوله: (إلى أن قال: فإن ... وكذلك إن كانوا جماعة) زيادة من (ن ٥).
(٢) قوله: (وذكره عياض) زيادة من (ن ٥).
(٣) قوله: (في النكت) ساقط من (ن).
(٤) زاد هنا في (ن ٥): (النكت شرط غير الطعام والإدام).
(٥) قوله: (أو صلحه عنه) زيادة من (ن ٥).
(٦) قوله: (مصالحته للغريم) يقابله في (ن): (مصالحة).
(٧) قوله: (ونحوه لأبي عمران) يقابله في (ن ٥): (ونقله عياض عن أبي عمران).
(٨) انظر: التاج والإكليل: ٥/ ٨٨، ومواهب الجليل: ٧/ ١٩، وشرح مختصر خليل: ٦/ ١٣، ومنح الجليل: ٦/ ١٧٢.
(٩) قوله: (ابن محرز: يحوز إن كان ... ولذلك استثناه لأن القسمة بيع) زيادة من (ن ٥).
(١٠) قوله: (أي: إلا أن يكون ... إلى شريكه في الخروج أو الوكالة) ساقط من (ن).
(١١) زاد في (ن) و (ن ٥): (أو يكون بكتابين اقتضى به حقه).
(١٢) في (ن): (قبض).
(١٣) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>