للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشرط أن يكون ذلك استئلافًا للتجارة؛ لأنه يعود بنفع على المال، وقاله (١) في المدونة، وقيل: يمنع (٢)؛ لأنه سلف بزيادة، اللخمي: والأول أحسن (٣).

قوله: (أَوْ خَفَّ، كَإِعَارةِ آلَةٍ وَدَفْعِ كسْرَةٍ) أي: لما جرت به العادة لخفته كإعارة ماعون وإعطاء كسرة وشرب ماء ونحوه، وفي (٤) المدونة: كإعارة غلام ليسقي (٥) له دابته أو نحوه.

قوله: (وَيُبْضِعَ وَيُقَارِضَ ويودع لعذر وإلا ضمن) هذا كقوله في المدونة: ولإحدى (٦) المتفاوضين أن يبضع ويقارض (٧) دُونَ إِذْنِ الآخَرِ وأما إيداعه (٨)، فإن كان لعذر (٩) كنزوله ببلد فيرى أن يودع إذ منزله (١٠) الفنادق، وما لا أمن فيه فذلك له، وأما إن أودع لغير عذر ضمن (١١)، رقال في موضع آخر بعده: لا يجوز له أن يقارض إلا بإذن شريكه، فأما أن يشارك في سلعة بعينها شركة (١٢) غير مفاوضة فذلك جائز (١٣)، وإليه أشار بقوله: (ويُشَارِكَ فِي مُعَين).

قوله: (وَيقيلَ، ويُوَلِّي) أي: ولأحد الشريكين أن يُقيل من سلعة باعها (١٤) أو شريكه ويوليها لغيره كبيعه، قال في المدونة: ما لم تكن محاباة، ثم قال: وإقالته لخوف عدم


(١) في (ن): (قال).
(٢) في (ن): (يمتنع).
(٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٨٤٧.
(٤) قوله: (و) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٥) في (ن ٣): (ليبيع).
(٦) في (ن): (لأحد).
(٧) قوله: (ويودع لعذر وإلا ضمن ... أن يبضع ويقارض) زيادة من (ن ٣).
(٨) في (ن): (أن يودعه).
(٩) قوله: (لعذر) يقابله في (ن): (لوجه عذر).
(١٠) قوله: (إذ منزله) يقابله في (ن): (إن كان ممن له).
(١١) في (ن): (ضمنه).
(١٢) في (ن ٣): (شريكه).
(١٣) قوله: (فذلك جائز) يقابله في (ن): (فجائز).
(١٤) زاد بعده في (ن): (هو).

<<  <  ج: ص:  >  >>