للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريم من النظر (١).

قوله: (وَيَقْبَلَ الْمَعِيبَ وَإِنْ أَبَى الآخَرُ) هو كقوله في المدونة أيضا: وإن اشترى أحدهما عبدًا فوجد (٢) به عيبًا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر، ثم قال: فإن ردّه مبتاعه ورضي شريكه لزم رضاه؛ لأن مشتريه لو ردّه ثم (٣) اشتراه شريكه، وقد علم بذلك (٤) لزم ذلك مشتريه. (٥)

قوله: (وَيُقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَنْ لا يُتَّهَمُ عَلَيْهِ) أي: ولأحدهما أن يقر بدين من شركتهما لمن لا يتهم عليه، ويلزم شريكه ذلك، فأما من يتهم عليه كأبويه أو ولده أو جده أو جدته أو زوجته أو صديق ملاطف لم يلزم ذلك شريكه، وقاله في المدونة (٦)، وخرج اللخمي قولًا بصحة ذلك من أحد القولين في (٧) المفلس إذا أقر لمن يتهم عليه (٨).

قوله: (٩) (وَيبِيعَ بِالدَّيْنِ) أي: وهكذا يجوز لأحدهما أن يبيع إلى أجل، وهو مراده بالدين، وهذا هو المشهور، وهو مذهب المدونة، ومثله عن سحنون في العتبية، وفي الموازية أن ذلك لا يجوز، ورواه أصبغ عن ابن القاسم، وفي سماع ابن القاسم عن مالك كراهية ذلك.

قوله: (لا الشِّرَاءُ بِهِ) أي: بالدين، فإنه لا يجوز إلا بإذن الآخر ونحوه في المدونة (١٠).

قوله: (كَكِتَابَةٍ وَعِتْقٍ عَلَى مَالٍ، وَإِذْنٍ لِعَبْدٍ فِي تِجَارَةٍ) قال في المدونة: وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال إلا بإذن


(١) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٧١.
(٢) في (ن): (فوجدا).
(٣) في (ن ٣): (بما).
(٤) في (ن) و (ن ٣): (بالرد بالعيب).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٧١.
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٦٢٧.
(٧) في (ن): (وفي)، هنا نهاية السقط الذي في (ن ٥).
(٨) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٣١٥٥، ص ٤٨٦٠.
(٩) قوله: (قوله: ) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>