للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْعَامِلِ عَنْ نِسْبَةِ بَذْرِهِ).

قوله: (أَوْ لأَحَدِهِمَا الجْمِيعُ إلا لعمل (١)) أي: وهكذا تصح الشركة (٢) إذا أخرج أحدهما جميع ذلك إلا أن يكون في مقابلة عمل (٣) الآخر (٤) قيمته (٥) فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمنع الأرض والبقر والبذر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفين (٦)، وإن تساوى عمله ذلك كله؛ لأنه آجره بنصف الزرع (٧).

قوله: (إِنْ عَقَدَا بِلَفْظِ الشَّرِكَةِ، لا الإِجَارَةِ، أَوْ أَطْلَقَا) أي: وكذا تصح المزارعة (٨) إن (٩) عقداها بلفظ الشركة، فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، وكذا إذا وقعت مطلقة من غير تقييد بشركة أو إجارة (١٠).


(١) قوله: (إلا لعمل) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن ٣): (إلا العمل).
(٢) في (ن): (المزارعة).
(٣) قوله: (عمل) زيادة من (ن ٣).
(٤) زاد بعده في (ن): (أو أرضه وبعض بذره في مقابلة عمل الآخر).
(٥) قوله: (قيمته) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٦) في (ن): (نصفان).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٣٦٥.
(٨) في (ن ٣): (الشركة).
(٩) في (ن): (إذا).
(١٠) قوله: (قوله: "أَوْ لأَحَدِهِمَا الْجَمِيعُ ... من غير تقييد بشركة أو إجارة) يقابله في (ن ٥): (أو لأحدهما الجميع إلا لعمل إن عقدا عقدًا بلفظ الشركة لأن (إن عقد) بلفظ الإجارة ولا إن لم يسميا في عقدهما شركة ولا إجارة وإنما قال أدفع لك أرضي وبذري وبقري وتتولى أنت العمل ويكون لك ربع الزرع أو خمسه أو جزء من أجزائه تسميانه فلم يجزه ابن القاسم وحمله على الإجارة وإليه ذهب ابن حبيب وإليه أشار المصنف بقوله: (أو أطلقا) عطفًا على المنتفي بـ" لا" وأجازه سحنون وحمله على الشركة وهذا جوانب الشيخ ابن رشد في الأجوبة. أبو الحسن الصغير: هذه مسألة الخماس ببلد المغرب ويحتمل أن يكون معنى قوله (لأحدهما الجميع ألا لعمل) تصح المزارعة إذا أخرج أحدهما جميع ذلك ألا أن يكون في مقابلة عمل الآخر فيمتنع، ولهذا قال ابن حبيب: يمتنع الأرض والبذر والبقر من عندك، والعمل عليه، والزرع نصفان وإن ساوى عمله ذلك كله؛ لأنك آجرته بنصف الزرع. قلت: إنما منع ابن حبيب هذا الفرع لأنهما لم يعقداه بلفظ الشركة ولا الإِجَارَةِ، بل أَطْلَقَا فحمله على الإجارة فمنعه لذلك كما نقل عنه ابن رشد وأن يكون قوله (إن عقد) قيدًا في صحة المزارعة يعني من شروط المزارعة أن يعقداها بلفظ الشركة فلا تنعقد بلفظ الإجارة على المشهور، =

<<  <  ج: ص:  >  >>