للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقدها، وإنما (١) لم يكن له مقال لاستواء الحال في ذلك.

قوله: (أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بهِ اثْنتثيْنِ لم يمكنْ إِفْرَادُهُمَا) أي: وهكذا لا كلام للموكل إذا دفع للوكيل دينارًا على أَن يشتري له به شاة، فاشترى به شاتين، وهو غير قادر على إفراد أحدهما عن الآخر، وذلك لازم للموكل.

قوله: (وإلا خُيِّرَ في الثَّانِيَةِ) أي: وإن كان قادرًا على الإفراد خير موكله.

ابن شاس: فإن اشتراهما واحدة بعد أخرى، فالثانية له إن لم يجز الموكل عقده، ويسترجع منه حصتها من الثمن، وقال ابن الماجشون: إنما يخير (٢) في قبولهما، وردهما، وقال أصبغ: يلزمان الموكل ولم يقيد جوابه، وهذه طريقة (٣)، وقال اللخمي: أنه لا يختلف المذهب (٤) في اللزوم إذا لم يُمكن الإفراد، وهي طريقة ثانية.

قوله: (أَوْ أَخَذَ في سَلَمِكَ حَمِيلًا أو رَهْنًا (٥)) أي: وكذا لا كلام للموكل إذا أمره أن يسلم له في طعام ففعل، وأخذ رهنًا أو حميلًا بذلك؛ لأنه زيادة توثق، وقاله في المدونة، وقال اللخمي: إن نقص لأجل الحميل أو الرهن فالموكل بالخيار (٦).

قوله: (وَضَمِنَهُ قَبْلَ عِلْمِكَ بِهِ وَرِضَاكَ) أي فإن هلك الرهن قبل علم الآمر ضمنه الوكيل، قال في المدونة: (٧) فإن هلك بعد علمك ورضاك به فهو منك (٨).

قوله: (وَفي ذَهَبٍ بع بِدَرَاهِمَ، وَعَكْسِهِ، قَوْلانِ) يريد: أن الآمر إذا قال لوكيله: بعْ بذهب فباع بدراهم أو عكسه، وهو قوله: (بع بدراهم) فباع بذهب قولان: أحدهما لزومه للآمر؛ لأن الغرض (٩) فيهما سواء والثاني لا يلزمه.

قوله: (وَحَنِثَ بِفِعْلِهِ في لا أَفْعَلُهُ إِلا بِنيَّةٍ) يريد: أن الآمر إذا حلف لا أفعل كذا


(١) في (ن ٤): (وإلا).
(٢) في (ن ٤): (يؤخر).
(٣) انظر: التفريع: ٢/ ٨٣٠.
(٤) قوله: (المذهب) ساقط من (ن).
(٥) قوله: (حَمِيلًا أو رَهْنًا) يقابله في (ن ٥): (رهنًا بذلك أو حميلًا).
(٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٤٦٥٢.
(٧) زاد بعده في (ن): (وقال اللخمي).
(٨) انظر: تهذيب المدونة: ٣/ ٥٩.
(٩) في (ن ٥): (الفرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>