للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوكل غيره في فعله ففعله، فهو حانث إلا أن يكون نوى ألا يفعله بنفسه، وقاله في المقدمات.

قوله: (وَمُنِعَ ذِمِّيٌّ في بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أو تَقَاضٍ مِنْ مُسْلِمٍ) يريد: أن الذمي يمنع توكيله في البيع والشراء، يريد: لأنه لا يتحرز (١) في معاملته، وكذا يمنع توكيله في تقاضي الديون إن كانت على مسلم، وقاله في المدونة.

قوله: (وَعَدَوٌّ عَلى عَدُوِّهِ) أي: وكذا يمتنع توكيل عدو على عدوه، وهو واضح؛ لأنه يجد بذلك السبيل إلى مضرّته.

قوله: (وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سلمٍ، إِنْ دَفَعَ لَهُ الثَّمَنَ) قال ابن القاسم في المدونة (٢): وإن دفعت إليه دراهم ليسلمها لك في ثوب هروي، فأسلمها (٣) في بساط شعر أو ليشتري لك بها ثوبًا فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به فليس لك أن تجيز فعله (٤)، وتطالب بما أسلم فيه من عرض أو طعام (٥).

واحترز بقوله: (إن دفع (٦) الثمن) مما إذا لم يدفع ذلك، لأن الرضى به لا يمتنع، وقاله في المدونة.

قوله: (وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ ومحجوره (٧)) أي: وكذا يمتنع للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل عليه أعني: (٨) على بيعه، أو يبيع لمحجوره أو لولده الصغير (٩) أو يتيمه، وهذا هو المشهور والمعروف من المذهب، فإن فعل خير الآمر بين الرد والإمضاء، وقيل: له أن يبيع من نفسه ومحجوره.

قوله: (بِخِلافِ زَوْجَتِهِ وَرَقيقِهِ إِن لَم يُجابِ) أي: فلا يمتنع من البيع من زوجته أو


(١) في (ن ٥): (يتحرى).
(٢) قوله: (في المدونة) ساقط من (ن ٥).
(٣) زاد بعده في (ن): (فأسلمها لك).
(٤) زاد هنا في (ن ٣): (قوله).
(٥) انظر: تهذيب المدونة: ٢/ ٧٠.
(٦) زاد بعده في (ن): (له).
(٧) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أو محجوره).
(٨) قوله: (عليه أعني) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (أو لولده الصغير) يقابله لا (ن ٥): (كولده الصغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>