للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقيقه إلا أن يحابي فيمتنع ذلك، وقاله في المدونة، وقال يحيى بن عمر: لا يجوز أن يسلم لعبده المأذون (١).

قوله: (وَاشْتِرَاؤُه مَنْ يَعْتَقَ عَلَيْهِ إِنْ عَلِمَ وَلم يُعَيِّنْهُ مُوَكلُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ) أي: ومنع اشتراء الوكيل من يعتق على موكله إن علم الوكيل بأنه أبوه مثلًا، ولم يعين الموكل له ذلك الذي يشتريه وعتق على الوكيل إن اشتراه، والذي يعتق على الموكل الأبوان والولد.

قوله: (وَإِلا فَعَلَى آمِرِهِ) أي: وإن لم يعلم الوكيل بأن الذي اشتراه من يعتق على موكله بل جهل ذلك أو عينه له الموكل إما باسمه أو بالإشارة، فإنه يعتق على الآمر دون الوكيل.

(المتن)

وَتَوْكِيلُهُ إِلَّا أَلا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يَكْثُرَ فَلا يَنْعَزِلُ الثانِي بِعَزْلِ الأَوَّلِ. وَفِيِ رِضَاهُ إِنْ تَعَدَّى بِهِ تَأوِيلانِ. وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سلَم إِنْ دَفَعَ الثمَنَ بمُسَمَّاهُ أوْ بِدَيْنٍ إِنْ فَاتَ، وَبِيعَ؛ فَإنْ وَفَّى بالْقِيمَةِ أَو التَّسْمِيَةِ، وَإِلَّا غُرِمَ. وَإِنْ سَألَ غُرمَ التَّسْمِيَةِ، وَيَصْبِرَ لِيَقْبِضَهَا وَبَدْفَعَ الْبَاقِيَ جَازَ إِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مِثْلِهَا فَأقَلَّ، وَإِنْ أَمَرَ بِبَيْعِ سِلْعَةٍ فَأسْلَمَهَا فِي طَعَام، أُغْرِمَ التسْمِيَةَ أَوِ الْقِيمَةَ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجَلِهِ فَبِيعَ، وَغَرِمَ النَّقْصَ، وَالزِّيَادَةُ لَكَ.

(الشرح)

قوله: (وَتَوْكيلُهُ إِلا أَلا يَليقَ بِهِ أوْ يَكْثُرَ) أي: ومما يمتنع توكيل الوكيل فيما وكل فيه؛ إذ لم يرض الموكل بغيره، ولو أراد ذلك لاستناب غيره من غير واسطة، اللَّهم إلا أن يكون الوكيل لا يليق به أن يتولى ما وكله عليه بنفسه كالرجل الشريف المعروف بالوجاهة بين الناس يدفع له (٢) الدابة ليبيعها أو ثوبًا أو نحو ذلك؛ لأن العرف قاض بأنه لا ينادي على ذلك بنفسه في الأسواق، وإنما يتولاه أربابه من النخاسين والسماسرة، فيجوز له أن يستنيب غيره للعرف، وكذلك إذا وكله على شيء كثير لا يمكنه أن يستقل (٣) به، والعادة قاضية في ذلك بالمساعدة، فله أن يستنيب من يباشر (٤) ذلك معه،


(١) انظر: ٦/ ٣٩٦.
(٢) قوله: (له) زيادة من (ن ٥)، وفي (ن): (إليه).
(٣) في (ن ٥): (يشتغل).
(٤) قوله: (من يباشر) ساقط من (ن ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>