للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القصار: لا نص عن مالك في ذلك، والذي يوجبه النظر على مذهبه أن يلزمه (١) ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقيل: يقبل تفسيره في ذلك، ولهذا قال: (وَالأَحْسَنُ تَفْسِيرُهُ) أي: ولو فسره بقيراط أو حبة، وهذا القول حكاه سحنون (٢)، واختاره الأبهري (٣)، وزاد: ويحلف.

قوله: (كَشَيْءٍ، وَكَذَا) يعني: أنه يقبل تفسيره في ذلك فإن (٤) قال له: عندي شيء، فإنه يقبل تفسيره، وإن بأقل الأشياء، لأنه (٥) أنكر النكرات، فإن خالف (٦) المقر له حلف على ردّ دعواه، وأما كذا فيقبل فيها (٧) تفسيره أيضًا لكن بواحد كامل (٨).

قوله: (وَسُجِنَ لَهُ) أي: فإن أبى المقر أن يفسر ذلك فإنه يسجن له، أي: للتفسير، يريد: وإن طال.

قوله: (وَكعَشَرَةٍ وَنَيِّفَ) ابن شاس: وإن قال له على عشرة دراهم ونيف لكان القول قوله في النيف قل أو كثر، وله أن يجعله أقل من درهم (٩)، فإن شاء قال: دانق فضة، وكذلك (١٠) في نيف وخمسين، وهذا قول ابن شعبان، وقال بعض أصحابنا: إذا قال له عشرون ونيف إن النيف ثلثها، وكذلك مائة ونيف أو درهم (١١) ونيف (١٢) إن النيف ثلث المعطوف عليه، واختار أبو إسحاق أن يكون القول في ذلك قول المقر مع


(١) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (يلزم).
(٢) في (ن) و (ن ٥): (ابن سحنون).
(٣) انظر: شرح التلقين: ١/ ٦٨، وعقد الجواهر: ٢/ ٨٣٩.
(٤) في (ن): (فإذا).
(٥) في (ن): (لأنها).
(٦) في (ن) و (ن ٥): (خالفه).
(٧) قوله: (فيها) ساقط من (ن ٣).
(٨) في (ن ٤): (كمالٍ). وزاد بعده في (ن): (بالتفسير فإن أبى نكل بالسجن وإن طال سجنه وإليه أشار بقوله).
(٩) في (ن): (دراهم).
(١٠) في (ن): (وكذا).
(١١) في (ن): (دراهم).
(١٢) قوله: (ونيف أو درهم ونيف) زيادة من (ن ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>