للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يمينه (١)، وذكر ابن شعبان أنه لا يقبل في النيف إلا ثلاثة دراهم.

قوله: (وَسَقَطَ فِي كِمائَةٍ وَشَيْءٍ) أي: وسقط الزائد على الجملة، وهو شيء، وحكاه ابن شاس عن عبد الملك (٢).

قوله: (وكَذَا، دِرْهَمًا عِشْرُونَ) يريد: أنه إذا قال لفلان: على كذا درهم، فإنه يلزمه عشرون، لأن المميز بالواحد المنصوب من العدد (٣) غير المركب عشرون، وثلاثون وأربعون إلى تسعين، ولما كان الأصل براءة الذمة أثبت المحقق وهو العشرون، وألغى غيره إلا أنه يحلف إن ادعى عليه الطالب أكثر من ذلك.

قوله: (وَكَذَا، كَذَا (٤) إحَدى (٥) وَعِشْرُونَ) أي: فإن قال له على كذا وكذا درهما لزمه أحد وعشرون، لأن المعطوف من (٦) العدد من أحد وعشرين (٧) إلى تسعة وتسعين.

قوله: (وَكَذَا، كَذَا أَحَدَ عَشرَ) لأن "كذا كذا" كناية عن العدد المركب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر، فيلزمه المحقق لأن الأصل يراءة الذمة، وهذا الذي قاله في هذه المسائل الثلاث، هو قول ابن عبد الحكم، وقاله غير واحد من النحويين، وقال سحنون: لا أعرف هذا (٨)، ويقبل تفسيره.

قوله: (وَبِضْعٌ أَوْ دَرَاهِمَ ثَلاثَةٌ) أي: إذا قال له: على بضع أو له عليّ دراهم لزمه ثلاثة دراهم، ابن شاس: لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة (٩)، أي: فالمحقق ثلاثة، وإنما يلزمه (١٠) في دراهم ثلاثة، لأنه أقل الجمع وهو قول مالك، وقال عبد الملك (١١): يلزمه


(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٠.
(٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٠٥.
(٣) قوله: (من العدد) زيادة من (ن ٥).
(٤) في (ن) و (ن ٤): (وكذا) بزيادة "واو".
(٥) في (ن) و (ن ٤): (أحد).
(٦) في (ن): (في).
(٧) قوله: (أي: فإن قال له على كذا وكذا ... من العدد من أحد وعشرين) ساقط من (ن ٥).
(٨) انظر: الذخيرة: ٩/ ٢٩١، والتوضيح: ٦/ ٤٢٨.
(٩) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤١.
(١٠) في (ن): (لزمه).
(١١): (ابن عبد الحكم).

<<  <  ج: ص:  >  >>