للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستيقن (١) الناس أنه ليس بولده مثل (٢) إذا كان الغلام هنديًا والرجل فارسيًا (٣).

قوله: (وَلَمْ يَكُنْ رِقًّا لِمُكَذِّبِهِ أَوْ مَوْلًى فإنه (٤) لا يلحقُ (٥) بِهِ) أي: وكذا (٦) يشترط في استلحاق الأب ألا يكون مَن استلحقه رقًا لغيره، وهو واضح لأنه يتهم على خلاص رقبته من الرق، والسيد يكذبه، أما لو صدقه على ذلك لحق به، قال في المدونة: ومن استلحق صبيًا في ملك الغير (٧) أو بعد أن أعتقه غيره أيصدق إذا أكذبه (٨) الحائز لرقبته أو ولائه، ولا يرثه إلا ببينة ثبتت (٩)، ثم أشار بقوله: (وَفِيهَا أَيْضًا، يُصَدَّقُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ مُشْتَرِيهِ إِنْ لَمْ يُسْتَدَلَّ عَلَى كَذِبِهِ) إلى قوله في المدونة: قيل لابن القاسم في باب آخر: أرأيت من باع صبيًا ولد عند (١٠) فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل (١١) دعواه وينقض البيع فيه والعتق، قال: إن لم يتبين كذبه فالقول قوله. سحنون: وهذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل (١٢).

قوله: (وَإِنْ كَبِرَ أَوْ مَاتَ) يريد: أن الاستلحاق يصح ولو كان المقر به كبيرًا وليس له مقال في ذلك لأنه لا يقبل (١٣) دعوى القر إلا بنفي العلم لا بالتحقيق (١٤) ونبه به على


(١) في (ن ٤): (يشهد).
(٢) في (ن): (كما).
(٣) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٨٤٦.
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (لكنه).
(٥) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (لَكِنَّهُ يُلْحَقُ).
(٦) في (ن): (وكذلك).
(٧) في (ن): (غيره).
(٨) في (ن): (كذبه).
(٩) في (ن): (تثبت). وانظر: المدونة، دار صادر: ٨/ ٣٣٢
(١٠) في (ن): (عنده)، وقوله: (ولد عنده) يقابله في (ن ٣): (وهو عبده).
(١١) في (ن): (أيقبل).
(١٢) انظر: المدونة: ٣/ ٥٤٣. (٢/ ٥٤٨).
(١٣) في (ن): (يقابل).
(١٤) زاد بعده في (ن ٤): (ابن عبد السلام: فإن ادعى التحقيق لم يلتفت إليه إلا بالبينة على شيء من القيود التي تقدمت).

<<  <  ج: ص:  >  >>