للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن الصغير لا كلام له من باب الأولى (١)، قال في النوادر: ولا يلتفت إلى تصديق الولد ولا إلى تكذيبه، وفي الكافي يشترط (٢) في الولد الكبير أن يكون حيًا (٣)، ولو استلحق ولدًا كبيرًا ميتًا فلا يجوز (٤) لأن ذلك يحتاج إلى تصديقه، وهو قد عَلم بموته بخلاف الصغير فإنه يستلحقه ويلحق به ولو مات (٥)، وعلى هذا فقوله: (أو (٦) مات) أي: صغيرًا، وعلى قول ابن أبي زيد وغيره: لا يحتاج إلى هذا القيد ويلحقه وإن مات كبيرًا، وكلامه محتمل للتقييد وعدمه.

قوله: (وَوَرِثَهُ إِنْ وَرِثَهُ ابْنٌ) أي: وورث الأب الولد الميت إن كان للميت ابن يرثه، وهذا نحو قوله في اللعان من المدونة: ومن نفى ولدًا بلعانه ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال، فإن كان لولده ولد ضرب الحد وألحق (٧) به، وإن لم يترك ولدًا لم يقبل قوله؛ لأنه يتهم في ميراثه، ويحد ولا يرثه (٨)، وحكى عن أشهب أنه لا شيء له، واختاره ابن القصار (٩).

قوله: (أَوْ بَاعَهُ وَنُقِضَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ خِدْمَةٌ عَلَى الأَرْجَحِ) هو عطف على (كبر). (١٠) قال مالك في المدونة فيمن باع صبيًا ولد عنده (١١)، ثم أقر بعد ذلك أنه


(١) في (ن): (أولى).
(٢) زاد بعده في (ن): (التصديق).
(٣) قوله: (في الولد الكبير أن يكون حيًا) يقابله في (ن ٥): (تصديق الولد الكبير قال)، قوله: (أن يكون حيًا) ساقط من (ن).
(٤) في (ن): (يلحق).
(٥) انظر: التوضيح: ٦/ ٤٤٦.
(٦) في (ن ٣) و (ن ٤): (ولو).
(٧) في (ن): (ولحق).
(٨) قوله: (ويحد ولا يرثه) ساقط من (ن ٣). وانظر: المدونة: ٢/ ٣٦١.
(٩) انظر: التوضيح: ٤/ ٥٨٠.
(١٠) قوله: ("وَنُقِضَ وَرَجَعَ بِنَفَقَتِهِ" ... هو عطف على "كبر") يقابله في (ن): (معطوف على قوله وإن كبر أو مات ونقض ورجع بنفقته إن لم تكن له خدمة على الأرجح)، وقوله: (هو عطف على "كبر") زيادة من (ن ٥).
(١١) قوله: (ولد عنده) يقابله في (ن ٣): (ولو عبده)، وفي (ن ٥): (ولد عنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>