للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسجدتيها، وقال أشهب: قدر الركوع (١) فقط (٢)، وعنه أيضا (٣) أنه لا يُقتَل حتى يخرج الوقت جملة، فإذا خرج ولم يصلِّ قُتل (٤).

قوله: (بِالسَّيْفِ) هذا هو المشهور (٥) خلافًا لبعض أصحابنا في أنه (٦) ينخس بالسيف حتى يصليَ أو يموت.

قوله: (حَدًّا) هو المشهور، وقيل: كفرًا، وهو الجاري على قول ابن حبيب (٧).

قوله: (وَلَوْ قَالَ: أنَا أفْعَلُ) يريد أنه يُقتَل ولو قال: أنا أصلي، لأنه (٨) لا فرق على المذهب بين امتناعه قولًا وفعلًا، أو (٩) امتناعه فعلًا (١٠) كما لو وعد (١١) بها ولم يفعلها، لأن عدم امتناعه بالقول لا أثر له، وإنما يقتل لأجل الترك، والزك محقق منه فليحق (١٢) بما قبله، وقال ابن حبيب: لا يقتل إذا قال: أنا أصلي (١٣).

قوله: (وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ) يريد ان تارك الصلاة إذا قتل يصلي عليه غير أهل الفضل والصلاح.

قوله: (وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ) ونص عليه غير واحد من أصحابنا.

قوله: (لا فَائِتَةً عَلَى الأَرْجَحِ (١٤)) يريد أن القتل إنما هو بالنسبة إلى (١٥) الوقتية، وأما


(١) في (ن ٢): (ركعة)، وفي (ن): (الركعة).
(٢) انظر: شرح التلقين: ١/ ٣٧٢.
(٣) قوله: (أيضا) زيادة من (ن ٢).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٠، حيث نسب هذا القول لابن شهاب، ولم ينسبه لأشهب، وانظر التوضيح: ١/ ٤٣٨.
(٥) في (ن ٢): (المذهب).
(٦) في (ز): (فإنه).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٠.
(٨) قوله: (لأنه) ساقط من (ن).
(٩) في (ن): (و).
(١٠) قوله: (أو امتناعه فعلًا) زيادة من (س).
(١١) في (ن): (أوعد).
(١٢) في (ن ٢): فيلحق)، وفي (ن): (فليلحق).
(١٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٥٠.
(١٤) قوله: (عَلَى الأَرْجَحِ) يقابله في (ز ١) و (ن ٢)، وفي (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (على الأصح).
(١٥) قوله: (بالنسبة إلى) يقابله في (ح ١): (سبب).

<<  <  ج: ص:  >  >>