للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تحرزهم من ذلك، وللصور (١)، مالك: إلا السافر (٢) يلجئه إليها مطر أو برد ونحوه ويبسط ثوبًا طاهرًا، وإن وجد غيرها فلا ينزلها (٣).

قال (٤) سحنون: أحب إليَّ أن يعيد من (٥) صلى فيها وإن لضرورة في الوقت. ولابن حبيب: إجازة الصلاة في الدارسة إذا التجأ إليها (٦).

قوله: (وَبِمَعْطِنِ إِبِلٍ وَلَوْ أَمِنَ) قد تقدم أنه (٧) عليه السلام نهى عن الصلاة في معاطنها، واختلف هل العلة شدة نفورها أو لكونها تمني، أو لأنها خلقت من الجان، أو لزفورة رائحتها، أو لكون العرب تستتر بها عند قضاء الحاجة؟

قوله: (وَفي الإِعَادَةِ قَوْلانِ) أي: فإن صلى فيها، فهل يعيد الصلاة أبدًا في العمد والجهل وهو قول ابن حبيب (٨)، أو في الوقت مع النسيان؟ في ذلك قولان وقيل: يعيد في الوقت مطلقًا.

(المتن)

وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بِسَجْدَتَيهَا مِنَ الضَّرُورِي، وَقُتِلَ بِالسَّيْفِ حَدًّا وَلَوْ قَالَ أَنَا أَفْعَلُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ فَاضِلٍ، وَلا يُطْمَسُ قَبْرُهُ. لَا فَائِتَةٍ عَلَى الأَرْجَح. وَالْجَاحِدُ كَافِرٌ.

(الشرح)

قوله: (وَمَنْ تَرَكَ فَرْضًا أُخِّرَ لِبَقَاءِ رَكْعَةٍ بسَجْدَتَيْهَا مِنْ الضَّرُورِيِّ وَقُتِلَ) اعلم أن تارك الفريضة (٩) لا يُقَرُّ على ذلك ويؤاخذ (١٠) بها اتفاقًا، واختلف في وقت المؤاخذة، والمشهور أنه آخر الوقت الضروري، وقيل: الاختياري (١١)، والمشهور اعتبار قدر ركعة


(١) في (ن ٢): (ولقصور).
(٢) في (ن ٢): (لمسافر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٢.
(٤) قوله: (قال) زيادة من (ن ٢).
(٥) في (ن ٢): (ما).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٣.
(٧) قوله: (قد تقدم أنه) يقابله في (ن): (قد تقدم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢١.
(٩) في (س) و (ن): (الصلاة)، وفي (ن ٢): (الصلاة الفريضة).
(١٠) في (ن): (ويؤخذ).
(١١) في (ن ٢): (الاختيار).

<<  <  ج: ص:  >  >>