للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المدونة (١)، وعلى قول عبد الملك (٢) لا يجوز، ولابن المواز (٣) فيمن استودع حنطة فباعها لنفسه كان لصاحبها أخذ الثمن إن شاء، ومنهم من أخذ الجواز من المدونة.

قوله: (كَالتِّجَارَةِ (٤) وَالرِّبْحُ لَهُ) أي: وكذا تكره (٥) التجارة بالوديعة (٦) بغير إذن ربها، فإن تجر فربح كان الربح له، وقاله في المدونة، ومثله في النوادر وغيرها (٧)، وزاد في المدونة: وليس عليه أن يتصدق بالربح (٨).

قوله: (وَبَرِئَ إِنْ رَدَّ غَيْرَ المُحَرَّمِ) أي: فإن تسلف ما لا يحرم تسلفه كالنقد والمثلى للملي (٩)، ثم ردّ ذلك إلى موضعه فضاع فإنه يبرأ ولا ضمان عليه فيه، وأخذ بهذا القول ابن القاسم وأشهب وأصبغ وابن عبد الحكم، ورواه يحيى وغيره (١٠) عن مالك، وهو المشهور، وقاله في المدونة، وعن مالك أيضا إن ردها بإشهاد برئ وإلا فلا، وأخذ به ابن وهب، وقال أيضا لا يبرأ وإن أشهد وهو قول أهل المدينة ورواه عنه المصريون (١١) وعن عبد الملك إن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ (١٢) إلا إذا ردها إلى ربها وإن تسلف بعضها ضمن جميعها، وإن كانت منثورة (١٣) لم يضمن إلا ما تسلفه إن تلفت؛ لأنه لم يتعد إلا فيه وهو مصدق في رده، ولو تلفت بعد ردها لم يضمن شيئًا (١٤).


(١) انظر: التوضيح: ٦/ ٤٧٠.
(٢) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ن ٣): (مالك).
(٣) قوله: (ولابن المواز) يقابله في (ن) و (ن ٤): (ولابن القاسم)، وفي (ن ٣): (وعن ابن المواز).
(٤) في (ن): (والتجارة).
(٥) في (ن ٣): (تحرم).
(٦) قوله: (بالوديعة) ساقط من (ن).
(٧) انظر: تهذيب المدونة: ٦/ ٣٠٣، بلفظ: "ومن أودعته مالًا فتجر فيه فالربح له، وليس عليه أن يتصدق بالربح".
(٨) انظر: المدونة: ١/ ١٥٨ و ٦/ ٣٠٣.
(٩) قوله: (للملي) ساقط من (ن ٣).
(١٠) قوله: (وغيره) ساقط من (ن).
(١١) انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣٣.
(١٢) قوله: (وإن أشهد وهو قول أهل المدينة ... إن كانت مربوطة أو مختومة لم يبرأ) ساقط من (ن ٤).
(١٣) في (ن): (منشورة).
(١٤) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>