للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (إِلا بِإِذْنٍ، أَوْ يَقُولَ: إِنِ احْتَجْتَ فَخُذْ) أي: إلا أن يستأذن المودع رب الوديعة في السلف منها، فيأذن له أو يقول له عند الإيداع أو بعده: إن احتجت إلى شيء منها فخذ (١)، فإنه يسقط (٢) عنه الضمان حينئذ. اللخمي وصاحب البيان: وهذا مما لا يحتلف فيه؛ لأنه سلف (٣) من المالك، فصارت كسائر الديون (٤).

قوله: (وَضَمِنَ المَأْخُوذَ فَقَطْ) هذا كقول ابن المواز: ومن استودع كيسًا فتسلف منه عشرة دنانير ثم سُرق فلا يضمن إلا ما أخذ، وزاد: ولو قال: رددت فيه ما أخذت قبل أن يذهب صُدق مع يمينه، وقاله أشهب ولم يذكر في المدونة يمينًا، وعن محمد أيضا: وإن تسلف بغير بينة صُدق وإلا لم يصدق إلا ببينة على الرد (٥).

قوله: (وَبِقَفْلٍ بِنَهْيٍ) أي: هذا أيضا متعلق بقوله: (ضَمِنَ) والباء في (بِنَهْيٍ) للمصاحبة، والمعنى أن المودع يضمن الوديعة بسبب قفل مصاحب للنهي، أي: بأن يقول له ربُها لا تقفل عليها فخالفه وقفل، وقال (٦) ابن عبد الحكم في النوادر: ومن أودع رجلا وديعة وقال له اجعلها في تابوتك، ولا تقفل عليها، فجعلها فيه وقفل عليها وتلفت (٧)، فإنه يضمنها؛ لأن السارق إذا رأى التابوت مقفولًا كان أطمع (٨)، ومال اللخمي إلى عدم الضمان؛ لأن السارق يطمع في الصندوق وإن لم يكن عليه قفل ولم يكن لزيادة الأطماع وجه، كما لو قال له: اقفل بقفل واحد، فقفل بقفلين (٩).

ابن عبد الحكم: ولو قال: اجعلها في التابوت ولم يزد: لم يضمن إن قفل عليها (١٠)،


(١) قوله: (أي: إلا أن يستأذن المودع ... إن احتجت إلى شيء منها فخذ) ساقط من (ن ٣).
(٢) قوله: (فإنه يسقط) يقابله في (ن ٥): (فإنه لا يسقط).
(٣) قوله: (لأنه سلف) يقابله في (ن): (لأن السلف).
(٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٩١، والبيان والتحصيل: ٨/ ٢٢٣.
(٥) انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣٣.
(٦) في (ن): (وقد قال).
(٧) قوله: (وتلفت) ساقط من (ن ٤).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣١.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٩٧٩.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣١، بلفظ: "اجعلها في التابوت ولم يقل غير ذلك لم يضمن إن أقفل عليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>