للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عديم، وقد أتلف المال، ولا بينة للرسول على الدفع (١)، فأما إذا كان له بينة (٢) وهو ملي حاضر (٣) فشهادة الرسول جائزة مع يمين المشهود له، وكذلك إن قامت للرسول بينة بالدفع في عُدم المشهود له (٤). ابن يونس (٥): وعلى هذا التأويل يكون قول أشهب وفاقًا لقول ابن (٦) القاسم، وكذلك علل محمد قول ابن القاسم (٧) وعلل غيره قول أشهب أنه إنما لم تجز شهادته؛ لأنه دفعها دفعًا لم يؤمر به، وذلك لأن الآمر إنما أمره أن يدفعها (٨) على وجه الإيداع فدفع (٩) على وجه التمليك فلا تجوز شهادته، ولا يؤاخذ الآمر يعني بما (١٠) أقر به من الدفع. قال و (١١) ابن القاسم: إنما أجاز شهادته؛ لأنه أذن له بالدفع فدفع والمال حاضر لم يستهلك بدفعه على باب التمليك شيئًا (١٢)، إلى هذا وما قبله أشار بقوله: (وَهَل مُطْلَقًا؟ أو إِنْ كَانَ المَالُ بِيَدِهِ تَأْوِيلانِ).

قوله: (وَبِدَعْوَى الرَّدِّ عَلَى وَارِثِكَ) يريد: أن المودع إذا ادعى الرد على وارث رب الوديعة بعد موته، فلا يقبل ويضمنها؛ لأن الوارث لم يأتمنه عليها.

قوله: (أَوِ المُرْسَلِ إِلَيْهِ المُنْكِرِ) يشير إلى قوله في المدونة: ومن بعثت معه (١٣) بمال ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفًا أو (١٤) ثمن مبيع (١٥) أو ليبتاع لك به سلعة،


(١) في (ن): (الدافع).
(٢) قوله: (إذا كان له بينة) ساقط من (ن).
(٣) قوله: (به) زيادة من (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٤٥.
(٥) في (ن ٤): (اللخمي).
(٦) قوله: (لقول ابن) يقابله في (ن): (لابن).
(٧) قوله: (محمد قول ابن القاسم) يقابله في (ن ٣): (أبو محمد قول أشهب).
(٨) في (ن): (يدفع).
(٩) قوله: (على وجه الإيداع فدفع) ساقط من (ن ٥).
(١٠) قوله: (يعني بما) يقابله في (ن): (بغير ما).
(١١) قوله: (و) ساقط من (ن).
(١٢) فوله: (شيئًا) ساقط من (ن ٣).
(١٣) في (ن ٣) و (ن ٥): (إليه).
(١٤) زاد بعده في (ن): (من).
(١٥) في (ن): (بيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>