للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: قد دفعته إليه، فكذبه الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة (١).

قوله: (كَعَلَيْكَ، إِنْ كَانَتْ لَكَ بَيِّنَةٌ به (٢) مَقْصُودَةٌ) أي: وهكذا (٣) لا يقبل قوله إن ادعى أنه رده (٤) على صاحب الوديعة، وهو الراد بالخطاب هنا إن كانت له بينة بالدفع مقصودة للتوثق، قال في المقدمات: لأنه إنما ائتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها فيصدق في الضياع لا في الرد، وهو قول مالك وجميع أصحابه (٥)، وقيل: يصدق في الرد أيضا. ابن رشد (٦): وهو الذي يأتي على قول أصبغ في الشيء المستأجر يقبضه ببينة، ثم يدعي رده، قال: (٧) لأنه إذا صدق في الشيء المستأجر فأحرى الوديعة التي قبضها لمنفعة صاحبها (٨)، أما لو دفع إليه الوديعة بغير بيّنة فلا إشكال أنه يصدق، وكذلك لو حضرت وهو يدفع إليه الوديعة إلا أنها لم تكن مقصودة التوثق. اللخمي: وكذلك لو كان الإشهاد خوف الموت ليأخذها من تركته، أو يقول المودع أخاف أن تقول هي سلف فاشهد لي أنها وديعة، ونحو ذلك مما يعلم أنه لم يقصد به التوثق (٩).

قوله: (لا بدَعْوَى التَّلَفِ) أي: فإنه لا ضمان عليه حينئذ، ظاهره: ولو قبضها ببينة؛ لأنه مأمون (١٠) على حفظها على كل حال. ابن رشد (١١): فيصدق في الضياع والتلف الذي ائتمنه عليه.

قوله: (أَوْ عَدَمَ العِلمِ بِالرَّدِّ أوِ الضَّيَاعِ) هذا كقول أصبغ في الوديعة يطلبها ربها، فيقول المودع: لا أدري أضاعت مني أو رددتها إليك أنه لا ضمان عليه (١٢)؛ لأنه ذكر


(١) انظر: تهذيب المدونة: ٦/ ٢٩٦.
(٢) قوله: (به) زيادة من (ن ٥).
(٣) في (ن): (وكذلك).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (ردها).
(٥) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٢١.
(٦) في (ن ٤): (ابن شاس).
(٧) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ن ٥).
(٨) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ١٢٢.
(٩) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٦٠٠٣.
(١٠) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (مأمور).
(١١) في (ن ٤): (ابن شاس).
(١٢) قوله: (عليه) زيادة من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>