للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشغل فلم يقبل عذره فتشاحّا، فحلف ألا يعطيها له تلك الليلة، فلما كان من الغد قال: ذهبت قبل أن تلقاني فإنه يضمنها؛ لأنه أقر بها (١)، يريد: لأنه لما لقيه، وقال له بعد أن طلبها: إني مشغول دل على أنها كانت موجودة عنده حين صدر ذلك منه (٢)، وإلا لو قال (٣) له من أول وهلة ذهبت لم يضمن (٤)؛ إذ هو مصدق في ضياعها، ابن رشد (٥): لا خلاف في ذلك.

قوله: (كَقَوْلِهِ بَعْدَهُ بِلا عُذْرٍ) أي: وكذا يكون ضامنًا إذا قال له: تلفت بعد أن لقيتني، ولم يكن له عذر حين امتناعه من دفعها عند الطلب.

قوله: (لا إِنْ قَالَ: لا أَدْرِي مَتَى تَلِفَتْ) أي: فإن كانت المسألة بحالها إلا أنه قال: لا أدري متى تلفت، هل قبل أن تلقاني أو بعد ذلك، فلا ضمان عليه، وقاله ابن القاسم، وزاد: ويكون القول قوله مع يمينه.

قوله: (وَبِمَنْعِها (٦) حَتَّى يَأْتِيَ الحَاكِمَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ) يريد: أن رب الوديعة إذا طلبها فامتنع المودع من دفعها حتى يأتي الحاكم يدفعها بحضرته فضاعت بعده (٧) فإنه يضمن (٨)؛ لأن إمساكها (٩) ظلم لربها (١٠) فهو كالمتسبب في ضياعها، أما لو دفعها أولًا ببينة (١١) فلا يضمنها المودع حينئذ؛ لأنه معذور، وهو قول ابن القاسم، وقال ابن عبد الحكم: لا ضمان عليه إن قبضها بغير بينة؛ لأنه يقول: خفت سفهه وأذاه. ابن دحون:


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣٨.
(٢) قوله: (حين صدر ذلك منه) يقابله في (ن ٣): (حينئذ).
(٣) قوله: (لو قال) يقابله في (ن): (لقال).
(٤) قوله: (لم يضمن) ساقط من (ن) و (ن ٣).
(٥) في (ن ٤): (ابن شاس).
(٦) في (ن ٤): (وَبِمَنْعِه).
(٧) في (ن): (بعد ذلك الطلب).
(٨) قوله: (فإنه يضمن) ساقط من (ن ٣)، وفي (ن): (فإنه يضمنها).
(٩) في (ن): (إمساكه إياها).
(١٠) (قوله: (بربها) زيادة من (ن ٣).
(١١) (قوله: (أولًا ببينة) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>