للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو ضامن، وإن قبضها بإشهاد؛ إذ هو متعد في منع أدائه (١) إلا بالسلطان، وكان له أن يشهد عليه بالرد كما أشهد هو عليه بالقبض، وحكئ هذه الأقوال الثلاثة صاحب البيان (٢) والحاكم في كلامه هنا (٣)، يصح أن بفرأ (٤) بفتح الميم وضمها.

قوله: (لا إِنْ قَالَ ضَاعَتْ مُنْذُ سِنِينَ، وَكُنْتُ أَرْجُوهَا، وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا كَالقِرَاضِ) هذا معنى قول صاحب الجواهر عن ابن القاسم فيمن طلبت منه الوديعة، فقال: ضاعت منذ سنين إلا أني كنت أرجوها أو أطلبها ولم (٥) يذكر هذا، وصاحبها حاضر فهو مصدق ولا ضمان عليه، وكذلك القراض، ثم قال: وقال أصبغ: هو ضامن إذا لم يعرف منه طلبها (٦)، ولا ذكر لصاحبها ولا لغيره، ولا سيما وحضور (٧) ربها آكد، وكل هذا سواء إذا طال ذلك ولم يكن له ذكر، وقال محمد بن عبد الحكم: أصحابنا يقولون: إن سمع منه قبل ذلك الوقت الذي سألها (٨) فيه قُبل قوله (٩)، وإن لم يسمع منه ذلك إلا في "ذلك الوقت لم يقبل (١٠)، قال: وأنا (١١) أرى أن يحلف، ولا شيء عليه (١٢).

قوله: (وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا) هو مبالغة في تصديقه، ولو كان صاحب الوديعة حاضرًا معه في البلد أو غيرها (١٣).

قوله: (وَلَيْسَ لَهُ الأَخْذُ مِنْهَا لَمِنْ ظَلَمَهُ بِمِثْلِهَا) يريد: أن من جحد شخصًا وديعة له


(١) في (ن ٣): (أدائها).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٥/ ٣١٤.
(٣) هنا نهاية السقط من (ن ٥).
(٤) في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (يقال).
(٥) زاد بعده في (ن): (يكن).
(٦) قوله: (إذا لم يعرف منه طلبها) يقابله في (ن ٣): (إذ لم يوف طالبها).
(٧) قوله: (ولا سماع وحضور) يقابله في (ن ٤): (ولا سيما حضور).
(٨) في (ن ٤): (يطلبها)، وفي (ن): (يسألها).
(٩) قوله: (قوله) ساقط من (ن ٤)، وفي (ن): (منه).
(١٠) زاد بعده في (ن): (منه).
(١١) قوله: (أنا) ساقط من (ن).
(١٢) انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٣٩.
(١٣) قوله: (قوله: "وَلَوْ حَضَرَ صَاحِبُهَا" ... أو غيرها) ساقط من (ن ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>