للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَائِزًا (١)، لا مَالِكًا، إِلا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الملْكِ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ (٢) ابن يونس: لأن شاهد الغصب لم يثبت له (٣) ملكًا وشاهد الملك لم يثبت له (٤) غصبًا، فلم يجتمعا في ملك ولا في غصب.

قوله: (وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) أي: أن (٥) يحلف أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرجت من (٦) ملكه بوجه من الوجوه.

قوله: (وإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهًا عَلَى غَيْرِ لائِقٍ بِلا تَعَلُّقٍ، حُدَّتْ لَهُ) (٧).

قوله: (وَالْمُتعَدِّي جَانٍ عَلَى بَعْضٍ غَالِبًا) هذا إشارة منه إلي أن المتعدي يفارق الغاصب وهو مذهب المدونة وغيرها، وذكر من الوجوه التي فرق بينهما بها وجهًا واحدًا وهو أن المتعدي (٨) جانٍ على بعض السلعة كالمستعير والمستأجر يتعديان المسافة المشترطة، والغاصب جار على مجموع الذات ونحوه في المدونة، وقيل: لأن المتعدي لا يضمن إلا بالفساد الكثير، والغاصب يضمن مطلقًا ونحوه لابن المواز (٩)، وقيل: إن (١٠) المتعدي ضامن لها من يوم التعدي، لأن يده كانت عليها قبل ذلك بإذن ربها كالمستأجر والمستعير، وقيل: غير ذلك، واحترز بقوله غالبًا من مثل مسألة المستأجر والمستعير فإنهما قد تعديا على مجموع السلعة لا على بعضها، ومع ذلك يجعلونهما (١١) متعديين لا غاصبين.


(١) في (ن): (ذائد).
(٢) قوله: (وَيَمِينَ الْقَضَاءِ) ساقط من (ن).
(٣) في (ن ٣): (لك).
(٤) في (ن ٣): (لك).
(٥) قوله: (أن) ساقط من (ن).
(٦) في (ن): (عن).
(٧) قوله: (قوله: "وإِنِ ادَّعَتِ اسْتِكْرَاهًا عَلى غَيْرِ لائِقٍ بِلا تَعَلُّقِ، حُدَّتْ لَهُ ") ساقط من (ن) و (ن ٤).
(٨) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (وغيرها).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٣.
(١٠) في (ن): (لأن).
(١١) في (ن): (جعلوهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>