للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قوله: (فَإِنْ أفَاتَ الْمَقْصُودَ بقَطع (١) ذَنَبِ دَابَّةِ ذِي هَيْئَةٍ، أَوْ أُذُنِهَا، أَوْ طَيْلَسَانِهِ) يريد: أن الفساد الكثير هو الذي يفيت المقصود من الذات (٢)، وإن كان في الصورة يسيرًا مثل أن يقطع ذنب دابة ذي هيئة كقاض ونحوه ممن لا يليق بحاله ركوبها على تلك الهيئة، وكذلك قطع أذنها وهو مروي عن عبد الملك (٣) وأصبغ. ابن شاس: وهي الرواية المشهورة عن مالك، وعنه أيضا: أنه يضمن (٤) في الأذن دون الذنب، ومثل ذلك قطع طيلسان ذي هيئة وقلنسوته ونحوهما، لأنه لا يلبس ذلك على هذه الحالة (٥).

قوله: (أَوْ (٦) لَبَنِ شَاةٍ هُوَ الْمَقْصُودُ) أي: إذا تعدى عليها بأمر يفيت الغرض المقصود منها (٧) فأذهب لبنها أو بعضه لذلك (٨) فإنه يضمن قيمتها إن شاء ربها إن كان اللبن هو المقصود الأعظم منها. مطرف وعبد الملك وأصبغ: إن لم تكن غزيرة اللبن فعليه ما نقصها (٩).

قوله: (أَوْ قَلْعِ (١٠) عَيْنَيْ عَبْدٍ أَوْ يَدَيْهِ) أي: لأن قلع (١١) عيني العبد أو الجارية يفيت الغرض (١٢) منهما، وكذلك قطع اليدين.

قوله: (فَلَهُ أَخْذُهُ وَنَقْصُهُ، أَوْ قِيمَتُه) أي: فإن حصلت الإفاتة خُير المالك بين أخذ ذلك وما نقصه العداء (١٣)، وبين أن يأخذ قيمته كاملة ويتركه للمتعدي، وإلى هذا رجع مالك،


(١) في (ن): (كقطع).
(٢) في (ن ٤): (الدواب).
(٣) في (ن): (عبد الحكم).
(٤) في (ن ٣): (لا يضمن).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ٣/ ٨٧٥.
(٦) في (ن): (و).
(٧) زاد بعده في (ن ٤): (يفيت الغرض المقصود منها).
(٨) قوله: (لذلك) ساقط من (ن).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٣٧.
(١٠) قوله: (أَوْ قَلْعِ) يقابله في (ن): (وقطع).
(١١) في (ن): (قطع).
(١٢) زاد بعده في (ن): (المقصود).
(١٣) في (ن ٣): (العيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>