للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصلح، وإلى هذا ذهب غيره، وذكره عبد الحق في نكته وعابه (١) أبو عمران، فقال كيف (٢): يقول كأنهما في صفقة، وهذا يقول في صفقتين، انظر الكبير.

قوله: (وَإِنْ صَالَحَ فَاسْتُحِقَّ مَا بِيَدِ مُدَّعِيهِ رَجَعَ فِي مُقَرٍّ بِهِ لَمْ (٣) يَفُتْ، وإِلا فَفِي عِوَضِهِ (٤)) يشير إلى قول ابن القاسم في المدونة: ومن ادعى شيئا بيد رجل ثم اصطلحا على الإقرار على عوض (٥)، فاستحق ما أخذ المدعي فليرجع على صاحبه فيأخذ منه ما أقر (٦) به إن لم يفت، فإن فات بتغيير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمة عرضه وكان (٧) حكمه حكم البيع (٨) أي: وإن كان مثليا رجع بمثله إلا أن قوله بقيمة عرضه (٩) يخالف قول الشيخ وإلا ففي عوضه (١٠).

قوله: (كَإِنْكَارٍ عَلي الأَرْجَحِ) أي: فإن استحق ما قبض المدعي، والصلح على الإنكار فليرجع بقيمة ما قبض أو مثله، وبه قال سحنون (١١)، وصوبه ابن يونس كما أشار إليه هنا (١٢) وقال ابن اللباد: المعروف من قول أصحابنا أن (١٣) يرجع إلى الخصومة (١٤) وقاله أبو سعيد ابن هشام (١٥) وغيره، وضعف (١٦) بأنه غرر


(١) في (ن ٥): (وعليه). وانظر: النكت والفروق: ٢/ ٢٢٨ و ٢٢٩.
(٢) في (ن) و (ن ٤) و (ن ٥): (فقال ابن القاسم).
(٣) في (ن): (إن لم).
(٤) في (ن ٥): (عرضه).
(٥) في (ن ٤) و (ن ٥): (عرض).
(٦) في (ن): (أقر له).
(٧) في (ن): (لأن).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٥.
(٩) في (ن ٣): (عوضه).
(١٠) في (ن ٥): (عرضه).
(١١) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٥.
(١٢) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٥.
(١٣) في (ن ٣): (إن لم).
(١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٨١.
(١٥) في (ن) و (ن ٤): (ابن أخي هشام).
(١٦) في (ن): (وضعفه).

<<  <  ج: ص:  >  >>