للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه (١) لا يدري ما يصح له فلا يرجع من معلوم إلى مجهول.

قوله: (لا إِلى الْخُصُومَةِ) إشارة إلى قول ابن اللباد وغيره (٢).

قوله: (وَمَا بِيَدِ الْمُدَّعَي عَلَيْهِ، فَفِي الإِنْكَارِ يَرْجعُ بِمَا دَفَعَ إن لم يفت (٣)، وإِلا فَبِقِيمَتِهِ) أي: فإن (٤) استحق ما بيد المدعي عليه والصلح على الإنكار فإنه يرجع بما دفع قال في المدونة (٥): إن لم يفت، فإن فات بتغير سوق أو بدن وهو عرض أو حيوان رجع بقيمته (٦) ابن يونس: وقال في المجموعة: إن استحق بحضرة الصلح رجع بما دفع، وإن تطاول ذلك فيما تهلك في مثله البينة وينقطع فيه الصلح (٧) فلا يرجع بشيء لأن الذي صالح يقول: كانت لي (٨) بينة عادلة فمنعتني من (٩) أن أثبت حقي، ودفعتني بما أعطيتني، فلما تلفت بينتي وأخذت من يدك بالجور (١٠) والعداء، تريد (١١) أن ترجع عليَّ فلا أرى له أن يرجع عليه، والصلح لهما لازم (١٢)، وقال سحنون: لا يرجع على المدعي بشيء لأنه إنما أعطاه ما صالحه عليه دفعا للخصومة عن نفسه لا لشيء ثبت له عليه، قال: ومن أصحابنا من يرى له الرجوع عليه بما أعطاه أو قيمته أو مثله، والأول أثبت (١٣)).

قوله: (وفِي الإِقْرَارِ لا يَرْجعُ) أي: وإن كان الصلح على الإقرار، أي: وقد استحق ما


(١) قوله: (لأنه) ساقط من (ن).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٨١.
(٣) قوله: (إن لم يفت) ساقطه من (ن ٥)، وفي (ن ٣): (إن كان قائما).
(٤) في (ن): (و).
(٥) قوله: (قال في المدونة) ساقط من (ن ٤).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٢٠٥.
(٧) في (ن): (العلم).
(٨) قوله: (لي) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (من) ساقط من (ن).
(١٠) في (ن): (بالحق).
(١١) زاد في (ن ٣) و (ن ٤) و (ن ٥): (أن تريد).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ١٨٠.
(١٣) في (ن): (أبين). انظر تفصيل هذه الأقوال في النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>